قوله: (زَمَنَهُ) أي: زمن الصوم، فأما في الليل فلا يكره.
قوله: (إِلا لِجوْفِ ضَرَرٍ) أي [1] يخاف إن أخر مداواته إلى الليل يحصل له الضرر، فإنه لا يكره له ذلك حينئذ [2] نهارًا.
قوله: (وَنَذْرُ يَوْمٍ [3] مُكَّررٍ) أي: وكذا يكره له أن ينذر صوم يوم يوقته [4] ، ونقله في المدونة والنوادر عن مالك، قال ابن وهب عنه: وإنه لعظيم أن يجعل على [5] نفسه شيئًا كالفرض [6] ، ولكن يصوم إذا شاء ويفطر إذا شاء [7] .
قوله: (وَمُقَدِّمَةُ [8] جِمَاعٍ كَقُبْلَةٍ، أوْ فِكْرس [9] إن علمت السلامة [10] قال في المدونة: يكره للصائم القبلة والمباشرة [11] ، يريد: وما في معناهما من مقدمات الجماع كالفكر والنظر المستدام والملاعبة، وظاهره أن الكراهة على بابها، وقيل: على المنع. وقوله:(أن علمت السلامة) أي: فإن علم نفيها أو شك حرم ذلك، وإليه أشار بقوله: (وإلا حَرُمَتْ) ، وظاهر كلام اللخمي يخالف ما هنا، فإنه قال: وإن كان من عادته السلامة وأنه لا يكون منه [12] إنزال ولا مذي كان مباحًا [13] ، وقال [14] ابن بشير: وهو ظاهر
(1) في (س) : (أن) .
(2) قوله: (حينئذ) زيادة من (ن 1) .
(3) في حاشية (ز) : (لا مفهوم ليوم بل وكذلك الشهر وكل عبادة تتكرر خوف الكسل والتزاهد وأما الصوم مستحب وإنما الكراهة في الابتداء على الفذ) .
(4) في (س) : (فوقه) .
(5) قوله: (يجعل على) يقابله في (س) : (يجعله عن) .
(6) في (ن 1) : (في الفرض) .
(7) قوله: (ويفطر إذا شاء) ساقط من (ن 1) . انظر: النوادر والزيادات: 2/ 75.
(8) في (ن) : (ومقدمات) .
(9) قوله: (أَوْ فِكْرِ) يقابله في (ز) والمطبوع من مختصر خليل: (وفكر) .
(10) قوله: (إن علمت السلامة) زيادة من (ن 2) و (ز) .
(11) انظر: المدونة، دار صادر: 1/ 196.
(12) في (ن 2) : (عنه) .
(13) قوله: (كان مباحًا) يقابله في (ن 1) : (فإنه مباح) .
(14) في (س) و (ن 2) : (وقاله) .