وهو مروي عن مالك وابن مسلمة [1] . ابن عبد السلام: والأول هو المشهور. وحكى ابن شعبان مراعاة حصول الغسل [2] .
قوله: (وَمَعَ الْقَضَاءِ إِنْ شَكتْ) هو كقوله في المدونة: وإن أصبحت فشكت هل هي [3] طهرت قبل الفجر أو بعده فلتصم يومها ذلك وتقضه [4] .
قوله: (وَبِعَقْلٍ) هو أيضًا معطوف على قوله: (بنقاء) أي: وصحة [5] الصوم مطلقًا بنية ونقاء وعقل؛ وذلك لأن من لا عقل له كالصبي والمجنون والمغمى عليه غير مكلف في تلك الحال، فالصوم [6] وغيره ساقط عنه.
قوله: (وإنْ جُنَّ وَلَوْ سِنينَ كَثيرَةً) [7] يريد: أن من ذهب عقله بجنون ثم عاد [8] إليه ولو بعد سنين كثيرة فإنه يقضي ما مضى له [9] من الصيام في حال جنونه، وإليه أشار بقوله: (فَالْقَضَاءُ) وهو جواب عن مسألتي [10] الجنون والإغماء الآتية على ما يذكره [11] وهو المشهور، وقيل: إن قلت السنون فالقضاء، وإلا فلا، وقيل: إن بلغ مجنونًا فلا قضاء، وإلا فالقضاء. ابن [12] الجلاب: وأظنه قول عبد الملك [13] .
قوله: (أَوْ أُغْمِيَ يَوْمًا أَوْ جُلَّهُ أَوْ أَقَلَّهُ وَلم يَسْلَمْ أَوَّلَهُ) هذه هي [14] المسألة الثانية،
(1) انظر: التوضيح: 2/ 377.
(2) انظر: التوضيح: 2/ 377.
(3) قوله: (هي) زيادة من (ن 1) .
(4) انظر: المدونة، دار صادر: 1/ 207.
(5) في (س) : (وحجة) .
(6) قوله: (الحال فالصوم) يقابله في (ن 2) : (الحالة بالصوم) .
(7) في حاشية (ز) : (أي سواء بلغ مجنونًا أو طرأ عليه بعد البلوغ) .
(8) في (ن 2) : (أعاد) .
(9) قوله: (له) ساقط من (ن 1) .
(10) في (س) : (مستثنى) ، وفي (ن 1) : (المسألتين) .
(11) في (س) و (ن 1) : (نذكره) ، وفي (ن 2) : (سنذكره) .
(12) قوله: (قلت السنون ... وإلا فالقضاء. ابن) ساقط من (س) .
(13) في (ن 1) : (عبد الحكم) . انظر: التوضيح: 2/ 375.
(14) قوله: (هي) ساقط من (ن 2) .