فهرس الكتاب

الصفحة 647 من 3334

وهو مروي عن مالك وابن مسلمة [1] . ابن عبد السلام: والأول هو المشهور. وحكى ابن شعبان مراعاة حصول الغسل [2] .

قوله: (وَمَعَ الْقَضَاءِ إِنْ شَكتْ) هو كقوله في المدونة: وإن أصبحت فشكت هل هي [3] طهرت قبل الفجر أو بعده فلتصم يومها ذلك وتقضه [4] .

قوله: (وَبِعَقْلٍ) هو أيضًا معطوف على قوله: (بنقاء) أي: وصحة [5] الصوم مطلقًا بنية ونقاء وعقل؛ وذلك لأن من لا عقل له كالصبي والمجنون والمغمى عليه غير مكلف في تلك الحال، فالصوم [6] وغيره ساقط عنه.

قوله: (وإنْ جُنَّ وَلَوْ سِنينَ كَثيرَةً) [7] يريد: أن من ذهب عقله بجنون ثم عاد [8] إليه ولو بعد سنين كثيرة فإنه يقضي ما مضى له [9] من الصيام في حال جنونه، وإليه أشار بقوله: (فَالْقَضَاءُ) وهو جواب عن مسألتي [10] الجنون والإغماء الآتية على ما يذكره [11] وهو المشهور، وقيل: إن قلت السنون فالقضاء، وإلا فلا، وقيل: إن بلغ مجنونًا فلا قضاء، وإلا فالقضاء. ابن [12] الجلاب: وأظنه قول عبد الملك [13] .

قوله: (أَوْ أُغْمِيَ يَوْمًا أَوْ جُلَّهُ أَوْ أَقَلَّهُ وَلم يَسْلَمْ أَوَّلَهُ) هذه هي [14] المسألة الثانية،

(1) انظر: التوضيح: 2/ 377.

(2) انظر: التوضيح: 2/ 377.

(3) قوله: (هي) زيادة من (ن 1) .

(4) انظر: المدونة، دار صادر: 1/ 207.

(5) في (س) : (وحجة) .

(6) قوله: (الحال فالصوم) يقابله في (ن 2) : (الحالة بالصوم) .

(7) في حاشية (ز) : (أي سواء بلغ مجنونًا أو طرأ عليه بعد البلوغ) .

(8) في (ن 2) : (أعاد) .

(9) قوله: (له) ساقط من (ن 1) .

(10) في (س) : (مستثنى) ، وفي (ن 1) : (المسألتين) .

(11) في (س) و (ن 1) : (نذكره) ، وفي (ن 2) : (سنذكره) .

(12) قوله: (قلت السنون ... وإلا فالقضاء. ابن) ساقط من (س) .

(13) في (ن 1) : (عبد الحكم) . انظر: التوضيح: 2/ 375.

(14) قوله: (هي) ساقط من (ن 2) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت