وهي مسألة المغمى عليه، وقد أشار إن أن المغمى عليه [1] له [2] ست حالات: الأولى: أن يتمادى به الإغماء من قبل طلوع الفجر إن الغروب، وهو معنى قوله: (يومًا) . الثانية: أن يتمادى به [3] أكثر النهار [4] ، وهو مراده بـ (جله) . الثالثة [5] : أن يتمادى به [6] نصف النهار ثم يفيق النصف الآخر. الرابعة: أن يتمادى به أقل النهار ثم يفيق. وإلى حكم هذه الأربعة أشار بقوله: (فَالْقَضَاءُ) .
وقوله [7] : (وَلم يَسْلَمْ أَولَهُ [8] أي: إن [9] طلع عليه الفجر [10] وهو مغمى عليه، ثم أشار إلى الحالتين الباقيتين [11] بقوله: إلا إِنْ [12] سَلِمَ وَلَوْ نِصْفَهُ) يريد: أن الفجر إذا طلع وهو صحيح ثم أغمي عليه أقل النهار أو نصفه فلا قضاء عليه [13] ، ولا خلاف في الحالة الأولى، نصّ عليه غير واحد من الأشياخ، وما ذكره في الثانية هو مذهب المدونة [14] ، واستحب له [15] أشهب القضاء [16] ، ومذهب المدونة الإجزاء في النصف إذا كان أول النهار سالمًا لا إذا طلع الفجر وهو مغمى عليه، وقال ابن حبيب: لا يجزئه
(1) قوله: (عليه) ساقط من (ص) و (ن 2) .
(2) قوله: (وقد أشار إلى أن المغمى عليه له) ساقط من (ن 1) .
(3) في (ن 2) : (عليه) .
(4) في (ن) : (الزمان) .
(5) قوله: (أن يتمادى ... مراده بـ(المتن) uotes">"جله". الثالثة) ساقط من (ن 1) .
(6) في (ن 1) : (في) .
(7) في (س) و (ن 2) : (قوله) .
(8) قوله: (أَولَهُ) ساقط من (ن 2) .
(9) قوله: (إن) ساقط من (ن 1) .
(10) قوله: (إن طلع عليه الفجر) يقابله في (ز) : (أتي عليه بالفجر) .
(11) قوله: (الباقيتين) ساقط من (ن 1) .
(12) قوله: (لا إِنِ) يقابله في (ن) : (لا أن) .
(13) قوله: (عليه) زيادة من (س) .
(14) انظر: المدونة، دار صادر: 1/ 207.
(15) قوله: (له) ساقط من (س) .
(16) انظر: المدونة، دار صادر: 1/ 208.