ولو كان أوله سالمًا [1] ، ونص عليه [2] في المدونة في الرابعة على عدم الإجزاء، وفي سماع أشهب عن مالك الإجزاء [3] ، واتفق فيما إذا كان الإغماء أقل النهار وأوله سالم، وهو ظاهر كلام اللخمي [4] .
قوله: (وَبِتَرْكِ جمَاعٍ، وإخْرَاجٍ مَنِي، وَمَذْي، وَقَيْءٍ) أي: وصحة الصوم أيضًا بترك الجماع؛ أي: الإمساك عنه، وعن إخراج مني أو مذي أو قيء، فإن خالف في شيء من ذلك وجب عليه القضاء والكفارة على تفصيل يأتي.
قوله: (وَإِيصَالِ مُتَحَلِّلٍ) أي: وصحته أيضًا بترك إيصال متحلل من طعام أو شراب أو إدام مائع أو جامد، واختلف في الحصاة والدرهم ونحوهما مما لا [5] يتحلل منه في المعدة شيء [6] ، فقال ابن عبد الحكم [7] : له [8] حكم [9] الطعام، وقال ابن [10] القاسم: لا قضاء عليه إلا أن يتعمد فيقضي لتهاونه بصومه. اللخمي: والأول أشبه؛ لأن الحصاة تشغل المعدة إشغالًا ما وتنقص من [11] كلب الجوع [12] ، وإليه أشار بقوله: (أَوْ غيرهِ عَلَى المخْتَارِ) .
قوله: (لمعِدَتِهِ) هو متعلق بـ (إيصال [13] أي: إيصال [14] متحلل وغيره لمعدته [15] .
(1) انظر: النوادر والزيادات: 2/ 27.
(2) قوله: (عليه) زيادة من (ن 2) .
(3) انظر: النوادر والزيادات: 2/ 27.
(4) انظر: التبصرة، للخمي، ص: 754، 755.
(5) قوله: (لا) ساقط من (س) .
(6) في (ن 1) : (بشيء) .
(7) قوله: (ابن عبد الحكم) يقابله في (س) و (ن 1) : (عبد الحكم) ، وفي (ن) و (ن 2) : (عبد الملك) .
(8) في (ن 1) : (حكمه) .
(9) قوله: (حكم) مكرر في (ز) .
(10) قوله: (وقال ابن) يقابله في (س) و (ن 1) : (ولابن) .
(11) قوله: (من) زيادة من (ن 2) .
(12) انظر: التبصرة، للخمي، ص: 740 و 741.
(13) في (س) : (اتصال) .
(14) قوله: (أي: إيصال) ساقط من (ن 1) ، وفي (س) : (أي: اتصال) .
(15) قوله: (لمعدته) يقابله في (ن 2) : (إن المعدة أو الحلق) .