لا، أو [1] كان [2] في رمضان أو غيره متأوَّلًا أو غيره [3] بوجه قريب أو بعيد، بأي وجه من وجوه الفطر.
قوله: (أَوْ [4] بُصَبٍّ في حَلْقِهِ نَائِمًا) يريد: أنه لا فرق فيما يوجب القضاء بين أن يكون الصائم مستشعرًا [5] به أم لا، يتيقن [6] تحريمه أم لا، قال في المدونة: فمن كان نائمًا فصُبَّ في حلقه ماء في رمضان فعليه القضاء من غير كفارة [7] ، وقال ابن حبيب: الكفارة في ذلك على فاعله [8] .
قوله: (كَمُجَامَعَةِ نَائِمَةٍ) هو [9] كقوله [10] في المدونة: وإن جومعت [11] امرأة نائمة في نهار رمضان فالقضاء في ذلك بلا كفارة [12] . ابن حبيب: وعلى من أكره امرأته [13] في نهار رمضان الكفارة عنه وعنها [14] . وعن سحنون ومحمد بن عبد الحكم: لا شيء عليه عنها [15] ، وهو مروي عن مالك.
قوله: (وَكَأكلِهِ شَاكًّا) أي: في غروب الشمس، ولا خلاف في تحريم [16] الأكل حينئذٍ.
(1) قوله: (أو) ساقط من (ن 2) .
(2) قوله: (أو كان) يقابله في (ز) : (أو لا كان) .
(3) قوله: (متأوَّلًا أو غيره) ساقط من (ز) .
(4) قوله: (أَوْ) يقابله في (ز) و (ن 1) و (ن 2) والمطبوع من مختصر خليل: (وإن) .
(5) في (ن) و (ن 1) و (ز) و (س) : (مشعرا) .
(6) قوله: (يتيقن) ساقط من (ن 1) ، وفي (س) : (بيقين) ، وفي (ن 2) : (تيقن) .
(7) انظر: المدونة، دار صادر: 1/ 209.
(8) انظر: النوادر والزيادات: 2/ 39.
(9) في (ن) و (ن 2) و (ز) و (س) : (هكذا) .
(10) قوله: (هكذا كقوله) يقابله في (س) : (هذا القول) .
(11) في (ن 1) : (جمعت) .
(12) انظر: المدونة: 1/ 278.
(13) في (ن 1) : (امرأة) .
(14) قوله: (عنه وعنها) زيادة من (ن) و (س) . انظر: النوادر والزيادات: 2/ 39.
(15) قوله: (عنها) زيادة من (س) .
(16) في (ن) و (ز) : (تحريمهم) .