معين [1] وقد فات لا يلزمه قضاؤه [2] ، وهو المشهور، ولمالك وجوب القضاء في المرض، وخرج عليه النسيان، وقيل: يقضي في النسيان [3] ، وقيل: يقضي إن كان لليوم فضيلة [4] وإلا فلا.
قوله: (وَفي النَّفْلِ، بِالْعَمْدِ الحْرَامِ) يريد أن القضاء يجب في صوم النفل بالفطر الحرام، كمن [5] شرع في صوم التطوع ثم أفطر من غير ضرورة ولا عذر، فإنه يلزمه القضاء.
قوله: (وَلَوْ بِطَلاقٍ بَتٍّ) يريد أن القضاء واجب في الفطر بالعمد [6] الحرام، ولو كان بسبب حلف بطلاق بائن قاطع للعصمة، وفيه دلالة على أنه لا يجوز له [7] الفطر إذا حلف عليه [8] شخص بالطلاق الثلاث ونحوه، وقد جاء في الحديث ما يدل عليه.
قوله: (إِلا لِوَجْهٍ كَوَالِدٍ وشيخ [9] ابن حبيب عن مطرف: وإن حلف على الصائم [10] رجل بالطلاق أو العتق أو [11] المشي وشبهه [12] فليحنثه، ولا يفطر إلا أن يكون لذلك وجه وليحنثه باليمين بالله، وإن حلف هو لا يفطر [13] كفر إلا في أبويه يعزمان عليه، فأحب إليَّ أن يطيعهما وإن لم يحلفا إذا كان رأفة [14] منهما لإدامة صومه، هكذا قال مالك في الذي يسرد الصوم فتأمره أمه بالفطر فليطعها، وقد فعله رجال
(1) قوله: (الملتزم شيء معين) يقابله في (ن 1) : (الملزم للشيء المعين) .
(2) قوله: (لا يلزمه قضاؤه) زيادة من (ن 2) .
(3) قوله: (وقيل: يقضى في النسيان) ساقط من (س) و (ن 1) .
(4) في (ن 2) : (فضل) .
(5) في (س) : (لمن) .
(6) في (س) و (ن 1) و (ن 2) : (العمد) .
(7) قوله: (له) زيادة من (س) ، وفي (ن 1) : (عليه) .
(8) في (ن 1) : (له) .
(9) قوله: (وشيخ) زيادة من (ن 2) .
(10) في (ن) و (ز) و (س) : (الصيام) .
(11) قوله: (أو) ساقط من (س) .
(12) قوله: (وشبهه) ساقط من (ن 1) .
(13) في (ن) و (ن 1) و (ز) و (س) : (هو ليفطر) .
(14) في (س) : (رقة) .