فهرس الكتاب

الصفحة 656 من 3334

يأتي، وأما ذو التأويل القريب فلا كفارة عليه كما [1] سيأتي [2] ، ولما كان الجهل ملحقًا بالنسيان في الكفارة قال: (وَجَهْلٍ [3] يريد أنه إذا أفطر [4] جاهلًا لا كفارة عليه، وهو المعروف، وقيل: تجب عليه الكفارة.

قوله: (في رَمَضَانَ فَقَط) هو متعلق بقوله: (وكفر) ، وأشار بقوله: (فقط) إلى أن الكفارة خاصة برمضان دون غيره [5] ، وهو المشهور، ولابن حبيب [6] : إن نذر صوم الدهر فأفطر يومًا [7] متعمدًا [8] فعليه كفارة رمضان [9] ؛ لأنه [10] لا يجد يومًا يقضي فيه إلا وصومه واجب عليه [11] .

قوله: (جِمَاعًا أَوْ رَفْعَ نيةٍ نَهَارًا) هو معمول [12] لقوله: (إن تعمد) أي: وكفر إن تعمد جماعًا ونحوه، وهذا مبني على أن الجماع نسيانًا لا يوجب الكفارة، وهو المشهور، وقاله في المدونة [13] ، وعن مالك أنه يوجبها [14] ، وقال [15] عبد الملك: والأصح وهو [16] مذهب المدونة: أن رفع النية نهارًا يوجب الكفارة كما ذكر، وقال ابن القاسم: أحب إليَّ أن يكفر مع القضاء [17] .

(1) قوله: (كما) ساقط من (ن 1) .

(2) في (ز) و (ن 2) : (سبق) .

(3) زاد في (ن 1) : (في رمضان) .

(4) قوله: (أفطر) يقابله في (ن 1) : (أفطر في رمضان) .

(5) قوله: (دون غيره) ساقط من (ن 1) .

(6) قوله: (ولابن حبيب) يقابله في (ن 1) : (وقال ابن حبيب) ، وفي (ن) : (وعن ابن حبيب) .

(7) قوله: (فأفطر يومًا) يقابله في (ن 1) : (ثم أفطر متعمدا) .

(8) قوله: (متعمدًا) زيادة من (ن 2) .

(9) قوله: (رمضان) يقابله في (ن 1) : (من أفطر في رمضان) .

(10) قوله: (لأنه) يقابله في (ن 1) : (قال لأنه) .

(11) انظر: التوضيح: 2/ 433.

(12) في (س) : (مفعول) .

(13) انظر: المدونة، دار صادر: 1/ 208.

(14) في (ن 1) : (يوجب الكفارة) ، وفي (ن) : (يوجبه) . انظر التوضيح: 2/ 434.

(15) قوله: (وقال) يقابله في (ن 2) : (وقاله) .

(16) قوله: (وهو) ساقط من (ن) .

(17) انظر: النوادر والزيادات: 2/ 51.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت