قوله: (أوْ أكلًا وَشُرْبًا [1] بِفَمٍ فَقَطْ) أي: وكفر إن تعمد أكلًا أو شربًا، وهذا لا إشكال فيه، واحترز بقوله: (فقط) مما يصل من [2] نحو الأذن والأنف، فإنه لا يكفر فيه [3] على المشهور، وقال أبو [4] مصعب: يكفر.
قوله: (وإنْ بِاسْتِيَاكٍ بجَوْزَاءَ) يريد: أنه [5] إذا استاك بها [6] نهارًا كما قال ابن لبابة، قال: وإن استاك بها ليلًا فأَصبحت على فيه لزمه القضاء فقط [7] .
قوله: (أوْ مَنيًّا وَإِنْ بِإدَامَةِ فِكْرٍ) أي: وكذلك يكفر إن تعمد إخراج [8] مني، يريد: ولو [9] بقبلة أو مباشرة أو إدامة فكر كما قال، وكذا نص عليه في النوادر [10] .
قوله: (إِلا أنْ يُخَالِفَ عَادَتَهُ عَلَى المُخْتَارِ) أي: على ما اختاره اللخمي في هذه المسألة، وفيها قولان. ابن [11] عبد السلام: وأظهرهما عندي سقوط الكفارة.
قوله: (وإنْ أَمْنَى بِتَعَمُّدِ نَظَرِهِ [12] ، فتَأوِيلانِ) قال في المدونة: وإن [13] نظر إلى زوجته في رمضان وتابع النظر حتى أنزل فعليه القضاء والكفارة، وإن لم يتابع النظر فأمنى أو أمذى فليقضِ فقط [14] ، وذهب القابسي إلى وجوب القضاء والكفارة [15] بتعمد النظرة
(1) في (ز) و (ن 1) و (ن 2) والمطبوع من مختصر خليل: (أو شربا) .
(2) قوله: (يصل من) يقابله في (س) : (يتصل) .
(3) قوله: (فيه) ساقط من (ن 1) .
(4) في (س) : (ابن) .
(5) قوله: (أنه) زيادة من (ن 2) .
(6) قوله: (بها) ساقط من (ن 1) .
(7) انظر: التوضيح: 2/ 408.
(8) في (ن 1) : (طرح) .
(9) قوله: (ولو) ساقط من (ن) .
(10) انظر: النوادر والزيادات: 2/ 48.
(11) في (س) : (لابن) .
(12) في (ز) : (بتمعد نظرة) ، وفي (ن 1) والمطبوع من مختصر خليل: (بتعمد نظرة) .
(13) في (س) : (من) ، وفي (ن 1) : (في من) .
(14) انظر: المدونة: 1/ 270.
(15) قوله: (وإن لم يتابع ... وجوب القضاء والكفارة) ساقط من (ن 1) .