الواحدة إذا أنزل [1] .
عبد الحق: وهو حسن [2] ، وإنما شرط في المدونة متابعة النظر؛ لكونه لم يقصد اللذة بالنظرة الأولى. بعض الأشياخ: وهو وفاق للمدونة. وقال الباجي: إذا قصد بالنظرة الواحدة اللذة فأنزل، فقال القابسي: عليه الكفارة والقضاء، وهو الصحيح؛ لأنها مع قصد الاستمتاع [3] كالقبلة [4] .
ابن يونس: ويظهر لي [5] أن قول القابسي خلاف ظاهر الكتاب، ويدل عليه استدلال سحنون بالنظرة على القبلة والجسّة [6] فلم يرَ عليه في ذلك كفارة وهو متعمد، وإلى هذا أشار بالتأويلين [7] .
قوله: (بِإطْعَامِ سِتِّينَ مِسْكِينًا لِكُلٍّ مُدٌّ) هو متعلق بقوله: (وكفر) أي [8] : وكفر بإطعام كذا، وقد [9] قدم الإطعام؛ لأنه الأفضل على المشهور كما قال، ولأن نفعه متعدٍّ والعتق قاصر كالصوم؛ ولأنه المأمور به في الحديث [10] ، وقيل: العتق أفضل ثم الصوم ثم الإطعام، قيل: يختلف بحسب [11] الأوقات والبلاد، وقوله: (ستين مسكينًا) هو كقوله في المدونة: ويعطي في الكفارة [12]
(1) انظر: التوضيح: 2/ 411.
(2) في (ن) : (أحسن) .
(3) في (س) : (الاستماع) .
(4) قوله: (لأنها مع قصد الاستمتاع كالقبلة) يقابله في (ن 1) : (لأن لها مع القصد الاستمتاع شبها بالقبلة) .
(5) قوله: (لي) ساقط من (ن 1) .
(6) في (س) : (والجسد) .
(7) قوله: (وإلى هذا أشار بالتأويلين) يقابله في (ن 1) : (وإليه أشار بقوله: فتأويلان) . انظر: الجامع، لابن يونس، ص: 1005.
(8) قوله: ((المتن) uotes">"وكفر"أي) ساقط من (ن 1) و (ن 2) .
(9) قوله: (قد) زيادة من (ن 1) .
(10) قوله: (قاصر كالصوم؛ ولأنه المأمور به في الحديث) يقابله في (س) : (خاص والصوم أفضل لأنه المأثور في الحديث) .
(11) في (ن 1) : (بحساب) .
(12) قوله: (في الكفارة) ساقط من (ن 1) .