فهرس الكتاب

الصفحة 659 من 3334

ستين مسكينًا [1] مدَّا مدًّا [2] بمده عليه الصلاة والسلام، ولا يجزئه أن يعطي ثلاثين مسكينًا مدين مدين، والمشهور [3] أنه يعطي لكل مدًّا [4] كما قال هنا، وعن أشهب: أنه يخير [5] بين المدّ والغداء والعشاء.

قوله: (وَهُوَ الأَفْضَلُ) يريد: بالنسبة إلى الحر، وأما العبد فإن تكفيره بالصوم أفضل [6] إلا أن يضر بالسيد، فيبقى في ذمته إلا أن يأذن له السيد في الإطعام.

قوله: (أَوْ صِيَامِ شَهْرَيْنِ [7] هذا هو النوع [8] الثاني من أنواع الكفارة.

قوله: (أَوْ أَعْتَقَ [9] رَقبةً) هذا [10] هو النوع الثالث، وكلامه يدل على أنها على التخيير وهو على [11] المشهور، وقيل: على الأولى [12] ، وهو نص أبي عمران [13] ، وقيل [14] : على الترتيب، وقيل: العتق والصيام للجماع والإطعام لغيره.

قوله: (كَالظِّهَارِ) أي: في متابعة صوم [15] الشهرين، وفي كون الرقبة كاملة غير ملفقة مؤمنة سليمة من العيوب [16] محررة لها [17] ، وسيأتي بيانه لها [18] .

(1) قوله: (مسكينًا) ساقط من (س) .

(2) قوله: (مدًّا) ساقط من (ن 1) .

(3) في (س) و (ن 1) : (وهو المشهور) .

(4) في (ن 1) : (لكل واحد مدا) .

(5) في (س) : (يجزئ) .

(6) قوله: (أفضل) زيادة من (ن 2) .

(7) قوله: (شَهْرَيْنِ) يقابله في (ن 1) : (شهرين متتابعين) .

(8) في (س) : (الفرع) ، وفي (ن 1) : (الصنف) .

(9) في (ز) و (ن 1) و (ن 2) والمطبوع من مختصر خليل: (عتق) .

(10) قوله: (هذا) ساقط من (ن 2) .

(11) قوله: (على) زيادة من (س) .

(12) قوله: (وقيل: على الأولى) ساقط من (س) .

(13) قوله: (وهو نص أبي عمران) زيادة من (ن 2) .

(14) قوله: (وقيل) يقابله في (ن 2) : (ابن الحاجب) .

(15) قوله: (صوم) ساقط من (ن 1) .

(16) قوله: (من العيوب) زيادة من (ن 2) .

(17) قوله: (لها) ساقط من (ن 1) .

(18) قوله: (لها) ساقط من (س) و (ن 2) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت