قوله: (وَعَنْ أَمَةٍ وَطِئَهَا) أي: وكفر عن أمة وطئها [1] ، قال في النوادر عن بعض الأصحاب: وإن طاوعته [2] ، يريد: أن مطاوعتها كالإكراه للرق بخلاف الزوجة، ولهذا قال: (أَوْ زَوْجَةٍ أكرَهَهَا) وقاله [3] في المدونة وغيرها، وقال سحنون: لا يلزمه عنها شيء [4] .
قوله: (نِيَابَةً، فَلا يَصُومُ، وَلا يُعْتِقُ عَنْ أَمَتِهِ) أي: فبسبب [5] ما يفعله من الكفارة عن أمته أو زوجته نيابة عنهما [6] فلا يكفر عنهما [7] بالصوم، إذ لا يصوم أحد عن غيره ولا يعتق عن الأمة؛ لأن الولاء له، وأما الزوجة فيعتق عنها [8] ، والحاصل أنه يكفر عن نفسه بأحد الأمور الثلاثة، وعن الزوجة بأحد أمرين وهما العتق والإطعام، وعن الأمة بالإطعام فقط.
قوله: (وإن عجز كفرت ورجعت [9] إِنْ لم تَصُمْ) أي: إن عجز الزوج عن الكفارة فقامت المرأة بها عنه، فإن صامت فلا شيء لها عليه، ولهذا قال: (إن لم تصم) ، وإن أطعمت عنه [10] أو أعتقت رجعت عليه ثم بين كيفية الرجوع، فقال: (بِالأقَلِّ مِنَ الرَّقَبةِ، وَكَيْلِ الطَّعَامِ) أي: بالأقل من قيمة الرقبة التي أعتقتها أو مكيلة الطعام، فإن كانت قيمة الطعام أقل من قيمة الرقبة رجعت عليه بقيمة الطعام [11] ، وإن كانت قيمة الرقبة أقل من قيمة الطعام [12] رجعت عليه بقيمتها [13] .
(1) قوله: (أي: وكفر عن أمة وطئها) ساقط من (س) و (ن 1) .
(2) انظر: النوادر والزيادات: 2/ 39.
(3) في (س) : (وقال) .
(4) انظر: النوادر والزيادات: 2/ 39.
(5) قوله: (فبسبب) يقابله في (ن 2) : (بسبب كون) .
(6) في (ن) و (ن 1) و (ز) : (عنها) .
(7) في (ن) و (ن 1) و (ز) : (عنها) . وقوله: (فلا يكفر عنهما) ساقط من (س) .
(8) قوله: (فيعتق عنها) يقابله في (ن 1) و (ن 2) : (فيعتق عنها ويطعم) .
(9) قوله: (وإن عجز كفرت ورجعت) زيادة من (ن) .
(10) قوله: (عنه) ساقط من (س) .
(11) قوله: (أي: بالأقل من قيمة ... عليه بقيمة الطعام) ساقط من (س) .
(12) قوله: (من قيمة الطعام) زيادة من (ن 2) .
(13) قوله: (أي: بالأقل من قيمة ... بقيمتها) يقابله في (ن 1) : (فإن كانت قيمة الرقبة أقل من الطعام =