وهي [1] ست:
الأولى: من أفطر ناسيًا ثم أفطر بعد ذلك متعمدًا معتقدًا أن التمادي لا يلزمه وأنه لا حرمة لذلك اليوم [2] ، وهذا هو المشهور، وقال عبد الملك: تجب الكفارة [3] . ولابن حبيب: إن أفطر ناسيًا بأكل [4] أو شرب [5] فلا كفارة، وإن جامع فعليه [6] كفارة [7] .
قوله: (أَوْ لَمْ يَغْتَسِلْ إِلا بَعْدَ الْفَجْرِ) إشارة [8] إلى المسألة الثانية، ومعناها: أن المرأة إذا انقطع حيضها قبل الفجر ولم تغتسل إلا بعد طلوعه فاعتقدت بطلان صومها فأفطرت، قال أشهب: وكذا من أصبح جنبًا فأفطر معتقدً أن صومه قد [9] فسد فلا كفارة عليهما [10] ، ثم أشار إلى المسألة الثالثة بقوله: (أَوْ تَسَحَّرَ قُرْبَهُ) ومراده أن [11] من تسحر قبل طلوع [12] الفجر فظن أن صيام ذلك اليوم لا يجزئه فأفطر فلا كفارة عليه [13] ، قاله في العتبية [14] .
قوله: (أَوْ قَدِمَ لَيْلًا) هي المسألة الرابعة، ومعناها أن من قدم من سفره ليلًا فاعتقد
(1) قوله: (وهي) زيادة من (ن 2) .
(2) قوله: (من أفطر ناسيًا ... لا حرمة لذلك اليوم) يقابله في (ن 1) : (من أفطر ناسيا بعد ذلك متعمد فلا كفارة عليه وأنه لا حرمة لذلك اليوم) .
(3) انظر: التوضيح: 2/ 439.
(4) قوله: (بأكل) زيادة من (ن) و (ن 2) .
(5) قوله: (أو شرب) زيادة من (ن) .
(6) في (ز) : (فلا) .
(7) قوله: (إن أفطر ناسيًا فلا كفارة، وإن جامع فعليه كفارة) يقابله في (ن 1) : (إن أفطر بأكل أو بغير جماع فلا كفارة وإن أفطر بجماع فعليه الكفارة) . انظر: التوضيح، لخليل: 2/ 439.
(8) في (س) : (أشار) .
(9) قوله: (قد) ساقط من (س) .
(10) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 33.
(11) قوله: (أن) ساقط من (ن 2) .
(12) قوله: (قبل طلوع) يقابله في (س) و (ن 2) : (قرب طلع) .
(13) انظر: البيان والتحصيل: 2/ 350.
(14) قوله: (قاله في العتبية) ساقط من (س) .