أنه لا ينعقد له صوم في صبيحة تلك الليلة، وتوهم أن من شرط صحة انعقاده [1] أن يقدم قبل [2] غروب الشمس فلا كفارة عليه، ثم نبه على المسألة الخامسة بقوله: (أَوْ سَافَرَ دُونَ الْقَصْرِ) ومعناها [3] أن من سافر دون مسافة [4] القصر كالراعي يخرج لرعي ماشيته على أميال [5] ، فيظن أن مثل ذلك سفر مبيح للفطر فيفطر [6] ، فلا كفارة عليه، نص عليه في الرسالة [7] .
قوله: (أَوْ رَأَى شَوَّالًا نَهَارًا) أي: هلال شوال [8] وهي المسألة السادسة، ومراده بها [9] أن من رأى هلال شوال [10] نهارًا فظن أن ذلك اليوم [11] يوم الفطر فأفطر، فلا كفارة عليه.
قوله: (فَظَنُّوا الِإباحَةَ) أي: فظنوا أن العذر القائم بهم مبيح للفطر، واحترز بذلك ممن أفطر من [12] هؤلاء مع علمه بأن الفطر لا يجوز له [13] ، فإنه يكفر بلا خلاف.
قوله: (بِخِلافِ بَعِيدِ التَّأوِيلِ) أي: فإنه لا يعذر صاحبه في اسقاط الكفارة، وقد ذكر من ذلك خمس مسائل:
الأولى: من رأى هلال رمضان فلم تقبل شهادته، فظن أن الصوم لا يلزمه فأصبح
(1) في (س) و (ن 2) : (اعتقاده) .
(2) قوله: (قبل) ساقط من (س) .
(3) في (س) : (ومعنى ذلك) ، وفي (ن 2) : (يعني) .
(4) قوله: (مسافة) ساقط من (ن 2) .
(5) قوله: (كالراعي يخرج لرعي ماشيته على أميال) ساقط من (س) و (ن 2) .
(6) قوله: (فيظن أن مثل ذلك سفر مبيح للفطر فيفطر) يقابله في (س) : (فظن أن مثل ذلك يبيح الفطر فأفطر) ، وفي (ن 2) : (فظن أن الفطر مباح له فأفطر) .
(7) قوله: (نص عليه في الرسالة) زيادة من (ن 2) .
(8) قوله: (أي: هلال شوال) ساقط من (ن 2) .
(9) في (ن 2) : (هنا) .
(10) قوله: (وهي المسألة ... رأى هلال شوال) ساقط من (س) .
(11) قوله: (اليوم) زيادة من (س) .
(12) قوله: (من) ساقط من (ن 2) .
(13) قوله: (له) زيادة من (ن 2) .