فهرس الكتاب

الصفحة 666 من 3334

أبو محمد: وليس عليه في ذلك القضاء؛ لأنه أمر غالب، وحكاه عبد الملك وسحنون [1] .

قوله: (أَوْ دَقِيقٍ، أَوْ كَيْلٍ، أَو جبسٍ) أي: غبار دقيق أو غبار كيل غلة [2] ونحوها [3] أو غبار جبس، وفي النوادر: أن أشهب لم يعذره بغبار الدقيق [4] .

ابن شاس: واختلف في غبار الجباسين وهو [5] أولى بعدم القضاء [6] ؛ أي: من غبار الدقيق.

قوله: (لِصَانِعِهِ) يريد: أن الحكم فيما تقدم إنما هو بالنسبة إلى صانع الدقيق وما بعده، وقد نبه التلمساني على هذا التقييد في صانع الدقيق [7] .

قوله: (وَحُقْنَةٍ مِنْ [8] إِحْلِيلٍ أَوْ دُهْنِ جَائِفَةٍ) أي: ولا قضاء في حقنة من إحليل [9] ولا في دهن جائفة، وهكذا كقوله في المدونة: وإن قطر [10] في إحليله دهنًا أو استدخل فيه [11] فتائل أو داوى [12] جائفة بدواء [13] مائع أو غير مائع فلا شيء عليه [14] .

ابن يونس [15] : ولا شيء عليه في دهن الجائفة؛ لأن ذلك لا يصل إلى [16] مدخل

(1) انظر: النوادر والزيادات: 2/ 39.

(2) في (ن 2) : (غلب) .

(3) في (ن 2) : (ونحوهما) .

(4) انظر: النوادر والزيادات: 2/ 39.

(5) قوله: (هو) زيادة من (ن 2) .

(6) انظر: عقد الجواهر: 1/ 252.

(7) انظر: التوضيح: 2/ 402.

(8) في (ن 2) : (في) .

(9) قوله: (من إحليل) ساقط من (س) .

(10) قوله: (وإن قطر) يقابله في (س) : (وأقطر) ، وفي (ن 2) : (وإن أقطر) .

(11) قوله: (فيه) ساقط من (ن 2) .

(12) في (ن 2) : (دوي) .

(13) في (ن 2) : (بدهن) .

(14) انظر: المدونة، دار صادر: 1/ 198.

(15) قوله: (أو استدخل فيه ... عليه، ابن يونس) ساقط من (س) .

(16) قوله: (إلى) زيادة من (ن 2) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت