أبو محمد: وليس عليه في ذلك القضاء؛ لأنه أمر غالب، وحكاه عبد الملك وسحنون [1] .
قوله: (أَوْ دَقِيقٍ، أَوْ كَيْلٍ، أَو جبسٍ) أي: غبار دقيق أو غبار كيل غلة [2] ونحوها [3] أو غبار جبس، وفي النوادر: أن أشهب لم يعذره بغبار الدقيق [4] .
ابن شاس: واختلف في غبار الجباسين وهو [5] أولى بعدم القضاء [6] ؛ أي: من غبار الدقيق.
قوله: (لِصَانِعِهِ) يريد: أن الحكم فيما تقدم إنما هو بالنسبة إلى صانع الدقيق وما بعده، وقد نبه التلمساني على هذا التقييد في صانع الدقيق [7] .
قوله: (وَحُقْنَةٍ مِنْ [8] إِحْلِيلٍ أَوْ دُهْنِ جَائِفَةٍ) أي: ولا قضاء في حقنة من إحليل [9] ولا في دهن جائفة، وهكذا كقوله في المدونة: وإن قطر [10] في إحليله دهنًا أو استدخل فيه [11] فتائل أو داوى [12] جائفة بدواء [13] مائع أو غير مائع فلا شيء عليه [14] .
ابن يونس [15] : ولا شيء عليه في دهن الجائفة؛ لأن ذلك لا يصل إلى [16] مدخل
(1) انظر: النوادر والزيادات: 2/ 39.
(2) في (ن 2) : (غلب) .
(3) في (ن 2) : (ونحوهما) .
(4) انظر: النوادر والزيادات: 2/ 39.
(5) قوله: (هو) زيادة من (ن 2) .
(6) انظر: عقد الجواهر: 1/ 252.
(7) انظر: التوضيح: 2/ 402.
(8) في (ن 2) : (في) .
(9) قوله: (من إحليل) ساقط من (س) .
(10) قوله: (وإن قطر) يقابله في (س) : (وأقطر) ، وفي (ن 2) : (وإن أقطر) .
(11) قوله: (فيه) ساقط من (ن 2) .
(12) في (ن 2) : (دوي) .
(13) في (ن 2) : (بدهن) .
(14) انظر: المدونة، دار صادر: 1/ 198.
(15) قوله: (أو استدخل فيه ... عليه، ابن يونس) ساقط من (س) .
(16) قوله: (إلى) زيادة من (ن 2) .