الطعام والشراب، ولو وصل إليه لمات من ساعته [1] ، والإحليل بكسر الهمزة: ثقب الذكر من حيث يخرج البول.
قوله: (وَمَنِيِّ مُسْتَنكَحٍ أَوْ مَذْيٍ) يريد: لأن في القضاء مشقة وحرجًا؛ ولأنه غالبًا حين القضاء لا [2] ينفك عن ذلك.
قوله: (وَنَزْعِ مَأكولٍ أَوْ مَشْرُوبٍ أَوْ فَرْجٍ طُلُوعَ الْفَجْرِ) أي: وكذا لا قضاء عليه إذا طلع الفجر وهو يأكل [3] فنزع ما في فيه من الطعام حين علم، وهذا إذا [4] كان يعتقد أولًا بقاء الليل فأما مع علمه بطلوعه فلا [5] ، وما ذكره في الأكل والشرب وهو، المنصوص، وخرج القضاء على إمساك جزء من الليل وفيه قولان، وأشار بقوله: (أَوْ فَرْجٍ) إلى أن من طلع عليه [6] الفجر وهو يجامع فنزع حين علم فلا قضاء عليه عند ابن القاسم خلافًا لابن الماجشون، والمشهور أن [7] لا كفارة عليه.
قوله: (وَجَازَ سِوَاكٌ كُلَّ النَّهَارِ) ولا خلاف في إباحة اليابس الذي لا يتحلل منه شيء قبل الزوال، واختلف فيما بعده، فعندنا أيضًا كذلك خلافًا للشافعي، والحجة لمذهبنا مذكورة في الكبير.
قوله: (وَمَضْمَضَةٌ لِعَطَشٍ) أي: وجازت مضمضة لعطش، يريد: للضرورة التي تلجئ إلى ذلك، ولا وجه لتخصيصها بالعطش، بل لا تكره لعطش ولا لحر ولا غيرهما، وقاله سند [8] .
قوله: (وَإِصْبَاحُهُ [9] بِجَنَابَةٍ) قال في المدونة: ولا بأس أن يصبح جنبًا في
(1) انظر: الجامع، لابن يونس، ص: 1008.
(2) في (ن 2) : (ولا) .
(3) في (ن) و (ن 1) و (ز) و (س) : (آكل) .
(4) قوله: (إذا) ساقط من (س) .
(5) قوله: (فلا) ساقط من (س) .
(6) قوله: (عليه) زيادة من (س) .
(7) قوله: (أن) زيادة من (س) .
(8) انظر: الذخيرة: 2/ 508.
(9) في (ز) و (ن 2) والمطبوع من مختصر خليل: (وإصباح) .