فهرس الكتاب

الصفحة 676 من 3334

كثيرًا صام بالهلال أو بغيره.

قوله: (وَابْتِدَاءُ سَنَةٍ وَقَضَى مَا لا يَصِحُّ صَوْمُهُ في سَنَةٍ) يريد: أن من نذر صوم سنة غير معينة أو حلف بصوم سنة كذلك فحنث [1] فإنه يبتللها من يوم [2] النذر أو الحنث ويقضي منها ما لا يصح صومه عن ذلك كرمضان ويوم الفطر ويوم النحر، وقاله مالك في المدونة [3] ، زاد في المختصر: وأيام منى. ابن يونس: وهو بيِّن لأنها سنة بغير عينها، فصيام اليوم الرابع لم [4] ينذره وهو لا يصومه عنده [5] إلا من نذره. ابن القاسم: فما [6] صام من هذه السنة من المشهور [7] فعلى الأهلة، وما كان يفطر مثل رمضان ويوم الفطر وأيام الذبح [8] أفطره وقضاه، ويجعل [9] الشهر الذي أفطره ثلاثين [10] .

قوله: (إِلا أَنْ يُسَمِّيهَا، أَوْ يَقَولَ هَذه وَيَنْوِيَ بَاقِيَهَا، فَهُوَ وَلا يَلْزَمُ الْقَضَاءُ) أي: فإن كانت السنة معينة باسمها كقوله: سنة سبعين ونحو ذلك، أو بالإشارة إليها كقوله: هذه السنة، أو ينوي باقي السنة فإنه يصوم ما سمى أو أشار إليه أو ما [11] نوى ويفطر من ذلك يوم الفطر [12] وأيام الذبح ويصوم آخر أيام التشريق، قال في المدونة: ولا قضاء عليه فيها ولا في رمضان إلا أن ينوي قضاء ذلك [13] ، وقوله: (فهو) أي: فالحكم لزوم ذلك.

(1) قوله: (فحنث) زيادة من (ن 2) .

(2) في (ن 2) : (حين) .

(3) انظر: المدونة: 1/ 283.

(4) في (ن 2) : (لمن) .

(5) في (ن) : (عندنا) .

(6) في (ن) و (ن 1) و (ز) و (س) : (فمن) .

(7) قوله: (من المشهور) يقابله في (س) : (من الشهرين) ، وفي (ن) و (ن 1) و (ز) : (على المشهور) .

(8) قوله: (وما كان يفطر ... وأيام الذبح) يقابله في (ن 2) : (وما كان يفطره أو يصومه لغيرها كرمضان وما لا يجوز صومه كأيام النحر ويوم الفطر) .

(9) في (س) : (ويحتمل) .

(10) انظر: المدونة: 1/ 283، الجامع، لابن يونس: 1062، 1063.

(11) قوله: (ما) زيادة من (ن 2) .

(12) قوله: (فإنه يصوم ... ذلك يوم الفطر) ساقط من (س) .

(13) انظر: المدونة: 1/ 283.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت