فهرس الكتاب

الصفحة 675 من 3334

له [1] أنه كلما صام يومًا [2] أطعم مسكينًا، فإن قدم الإطعام أو أخره أو فرقه [3] أو جمعه أجزأه [4] ، ولأشهب: يطعم عند تعذر القضاء فكلما مر عليه [5] يوم من شعبان أطعم مدًّا لمسكين [6] .

قوله: (وَمَنْذُورُهُ) أي: ووجب صوم منذوره، والضمير عائد على الصوم، والمعنى: أنه إذا نذر أيامًا وجب عليه [7] صيامها.

قوله: (وَالأكثَرُ إِنِ احْتَمَلَهُ لَفْظُهُ بِلا نِيَّةٍ كشَهْرٍ، فَثَلاثِينَ، إِنْ يَبْدَأْ بِالْهِلالِ) أي: ووجب عليه صوم الأكثر إذا نذر صوم شيء [8] له أقل وأكثر وكان لفظه يحتمل كل واحد من الأمرين، ولم تكن له نية تخصص [9] أحدهما، كما لو نذر صوم شهر فإنه يجب عليه أن يصوم الأكثر، وهو ثلاثون يومًا [10] ؛ لأن الشهر يصدق على [11] ثلاثين وتسعة وعشرين؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: (المتن) uotes">"الشهر هكذا وهكذا" [12] ، وهو مذهب المدونة [13] ، ولابن عبد الحكم ومحمد: القياس أن يجزئه [14] تسعة وعشرون [15] ، أما لو بدأ بالهلال لأجزأه وإن كان ناقصًا باتفاق، وهو مفهوم قوله: (إِنْ لم يَبْدَأْ بِالْهِلالِ) واحترز بقوله: (بلا نية) مما إذا أخرج لفظه مقرونًا بها فإنه يلزمه ما نوى كان قليلًا أو

(1) زاد في (س) : (في) .

(2) في (ز) : (صومًا) .

(3) في (ن 1) : (جزأه) .

(4) قوله: (أجزأه) ساقط من (س) ، وفي (ن 1) : (فجائز) . انظر: التوضيح: 2/ 427.

(5) قوله: (عليه) زيادة من (ن 2) .

(6) انظر: التوضيح: 2/ 427.

(7) قوله: (عليه) ساقط من (ن 1) .

(8) قوله: (صوم شيء) يقابله في (ن 1) : (شيئًا) .

(9) في (س) : (يخصص) ، وفي (ن) و (ز) و (س) : (تخصيص) .

(10) قوله: (يومًا) ساقط من (ن 1) .

(11) في (ن 1) : (عليه) .

(12) سبق تخريجه.

(13) انظر: المدونة، دار صادر: 1/ 214.

(14) قوله: (ومحمد: القياس أن يجزئه) يقابله في (س) : (محمد يجزئه) .

(15) انظر: النوادر والزيادات: 2/ 58.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت