فهرس الكتاب

الصفحة 692 من 3334

وغيره.

قوله [1] : (وإنْ وَجَبَتْ) إشارة إلى أن الاعتكاف يبطل بخروجه لأداء الشهادة ولو تعينت عليه.

قوله: (وَلْتُؤَدَّ بِالمسْجِدِ، أوْ تُنْقَلْ عَنْهُ) هكذا قال مالك في العتبية [2] .

قوله: (وَكَرِدَّةٍ) أي: فإنها تبطل الاعتكاف [3] ، وقاله في الجواهر [4] .

قوله: (وَكَمُبْطِلِ صَوْمَهُ) يريد كالحيض والوطء عامدًا أو ناسيًا أو مغلوبًا [5] ، وكالأكل والشرب نهارًا [6] متعمدًا، وقاله كله في المدونة [7] .

قوله: (وَكَسُكْرِهِ لَيْلًا) يريد: وإن صحا قبل طلوع [8] الفجر، وقاله مالك [9] في المدونة [10] ، وظاهره: كان من سكر حرام أو من شيء كان [11] أصله مباحًا، ونحا بعضهم إلى أنه من حرام [12] .

قوله: (وَفي إِلحاقِ الْكَبَائر بِهِ تَأوِيلان) أي: في [13] بطلان الاعتكاف [14] بها، ولا إشكال أن الكبائر المبطلة للصوم كالزنا واللواط وشرب الخمر نهارًا مبطلة للاعتكاف؛ لبطلان شرطه، وأما الكبائر التي لا تبطله كالكذب والزور والقذف والسرقة والغصب

(1) قوله: (أي: فإنه لا يخرج ... وغيره. قوله) ساقط من (س) و (ن 1) .

(2) انظر: النوادر والزيادات: 2/ 93.

(3) قوله: (الاعتكاف) ساقط من (س) .

(4) انظر: عقد الجواهر: 1/ 262

(5) قوله: (والوطء عامدًا أو ناسيًا أو مغلوبًا) يقابله في (ن 1) : (وكذلك الوطء عمدا أو نسيانا أو غلبة) .

(6) قوله: (نهارا) ساقط في (ن 1) ، وفي (س) : (في النهار) .

(7) في (ن) و (ن 2) : (المقدمات) . وانظر: المدونة: 291، وما بعدها.

(8) قوله: (طلوع) زيادة من (س) .

(9) قوله: (مالك) ساقط من (س) و (ن) و (ن 2) .

(10) انظر: المدونة: 1/ 293.

(11) قوله: (كان) ساقط من (س) و (ن 1) و (ن 2) .

(12) قوله: (حرام) يقابله في (ن 1) : (مباح) .

(13) قوله: (في) ساقط من (ن 1) .

(14) في (س) و (ن 1) : (اعتكافه) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت