وغيره.
قوله [1] : (وإنْ وَجَبَتْ) إشارة إلى أن الاعتكاف يبطل بخروجه لأداء الشهادة ولو تعينت عليه.
قوله: (وَلْتُؤَدَّ بِالمسْجِدِ، أوْ تُنْقَلْ عَنْهُ) هكذا قال مالك في العتبية [2] .
قوله: (وَكَرِدَّةٍ) أي: فإنها تبطل الاعتكاف [3] ، وقاله في الجواهر [4] .
قوله: (وَكَمُبْطِلِ صَوْمَهُ) يريد كالحيض والوطء عامدًا أو ناسيًا أو مغلوبًا [5] ، وكالأكل والشرب نهارًا [6] متعمدًا، وقاله كله في المدونة [7] .
قوله: (وَكَسُكْرِهِ لَيْلًا) يريد: وإن صحا قبل طلوع [8] الفجر، وقاله مالك [9] في المدونة [10] ، وظاهره: كان من سكر حرام أو من شيء كان [11] أصله مباحًا، ونحا بعضهم إلى أنه من حرام [12] .
قوله: (وَفي إِلحاقِ الْكَبَائر بِهِ تَأوِيلان) أي: في [13] بطلان الاعتكاف [14] بها، ولا إشكال أن الكبائر المبطلة للصوم كالزنا واللواط وشرب الخمر نهارًا مبطلة للاعتكاف؛ لبطلان شرطه، وأما الكبائر التي لا تبطله كالكذب والزور والقذف والسرقة والغصب
(1) قوله: (أي: فإنه لا يخرج ... وغيره. قوله) ساقط من (س) و (ن 1) .
(2) انظر: النوادر والزيادات: 2/ 93.
(3) قوله: (الاعتكاف) ساقط من (س) .
(4) انظر: عقد الجواهر: 1/ 262
(5) قوله: (والوطء عامدًا أو ناسيًا أو مغلوبًا) يقابله في (ن 1) : (وكذلك الوطء عمدا أو نسيانا أو غلبة) .
(6) قوله: (نهارا) ساقط في (ن 1) ، وفي (س) : (في النهار) .
(7) في (ن) و (ن 2) : (المقدمات) . وانظر: المدونة: 291، وما بعدها.
(8) قوله: (طلوع) زيادة من (س) .
(9) قوله: (مالك) ساقط من (س) و (ن) و (ن 2) .
(10) انظر: المدونة: 1/ 293.
(11) قوله: (كان) ساقط من (س) و (ن 1) و (ن 2) .
(12) قوله: (حرام) يقابله في (ن 1) : (مباح) .
(13) قوله: (في) ساقط من (ن 1) .
(14) في (س) و (ن 1) : (اعتكافه) .