جاز له [1] أن يخرج لشراء طعامه [2] .
قوله: (وَدُخُولُهُ مَنْزِلَهُ وَإِنْ لِغَائِطٍ) يريد: أنه [3] إذا كان مسكونًا وفيه أهله. ابن نافع عن مالك: وإذا قرب منه كرهت له دخوله لحاجة الإنسان، إلا أن يكون غير مسكون.
قوله: (وَاشْتِغَالُهُ بِعِلْمٍ وكتابة [4] قال مالك في المدونة: ولا يشتغل بمجالس العلم [5] ، قيل له: أيكتب العلم في المسجد؟ فكره ذلك. ابن نافع إلا أن يكون الشيء الخفيف وتركه أحب إليَّ [6] .
قوله: (وإنْ مُصْحَفًا) مبالغة لئلا يتوهم أن كتابة القرآن كتلاوته.
قوله: (إِنْ كَثُرَ) هكذا قال ابن نافع ونحوه لمالك [7] .
قوله: (وَفِعْلُ غَيْرِ ذِكْرٍ وَصَلاةٍ وَتلاوةٍ) يريد: أنه يكره له أن يفعل غير هذه الثلاثة، قال في المقدمات: مذهب ابن القاسم الاقتصار على الصلاة وتلاوة القرآن والذكر [8] ، وقال ابن وهب: يجوز له سائر الأعمال المختصة بالآخرة [9] .
قوله: (كَعِيَادَةٍ وَجَنَازَةٍ، وَلَوْ لاصَقَتْ) قال مالك [10] في المدونة: ولا يعجبني أن يصلى على جنازة وهي في المسجد، ابن نافع عنه: وإن انتهى إليه زحام المصلين عليها، ولا يعود مريضًا فيه [11] إلا أن يصلي إلى جنبه فلا بأس أن يسلم عليه، ولا يقوم ليعزِّي أو ليهنِّئ، وقيل: له أن يصلي عليها فيه ويعود مريضًا [12] .
(1) قوله: (له) زيادة من (س) .
(2) انظر: المدونة: 1/ 299.
(3) قوله: (أنه) ساقط من (س) و (ن 2) .
(4) في (ن 2) والمطبوع من مختصر خليل: (وكتابته) .
(5) قوله: (بمجالس العلم) ساقط من (ن 2) .
(6) انظر: المدونة: 1/ 293.
(7) في (س) : (عن مالك) .
(8) انظر: الذخيرة: 2/ 539.
(9) انظر: المقدمات الممهدات: 1/ 122.
(10) قوله: (مالك) زيادة من (س) .
(11) قوله: (فيه) زيادة من (ن 2) .
(12) انظر: المدونة: 1/ 293.