فهرس الكتاب

الصفحة 700 من 3334

المدونة: ولا يعقد نكاحًا في المسجد إلا أن يغشاه ذلك في مجلسه فلا بأس به [1] ، ولا بأس أن يتطيب ويَنكِح ويُنكِح [2] .

قوله: (وَأَخْذُهُ إِذَا خَرَجَ لِكَغُسْلِ جُمُعَةٍ ظُفُرًا أَوْ شَارِبًا) أي: ويجوز له إذا خرج لكغسل جمعة أو جنابة ونحوهما أن يقلم أظفاره ويقص شاربه، قال في المدونة: ولا يحلق شعره ويقص [3] أظفاره إلا خارج المسجد [4] .

قوله: (وَانْتِظَارُ غَسْلِ ثَوْبِهِ أَوْ تَجْفِيفِهِ) ظاهره جوازًا؛ إذ هو معطوف على الجائز، والذي رأيته في المدونة وغيرها: لا ينتظر ذلك [5] ، ولعله معطوف على المكروهات.

قوله: (وَنُدِبَ إِعْدَادُه [6] ثَوْبَه [7] أي [8] : ويستحب له أن يتخذ ثوبًا غير الذي عليه [9] ليأخذه ويدع ثوبه إذا أصابته جنابة وقاله في المدونة [10] .

قوله: (وَمَكْثُهُ لَيْلَةَ الْعِيدِ) أي: مبيته ليلة العيد في المسجد ليمضي من صلاة العيد إلى بيته [11] ، وهذا إذا كان ذلك [12] آخر يوم من اعتكافه، قال مالك: وقد بلغني أنه عليه الصلاة والسلام كان [13] يفعل ذلك إذا اعتكف العشر الأواخر من رمضان، قال في الموطأ: وهو أحب إليَّ [14] ،

(1) انظر: المدونة: 1/ 293.

(2) قوله: (ويُنكِح) ساقط من (ن) .

(3) في (ن 2) : (ولا يقص) .

(4) انظر: المدونة: 1/ 294.

(5) انظر: المدونة: 1/ 292.

(6) في (ز) و (ن 2) والمطبوع من مختصر خليل: (إعداد) .

(7) في (ن 2) والمطبوع من مختصر خليل: (ثوب) .

(8) في (س) و (ن 2) : (قال في المدونة) .

(9) قوله: (ثوبًا غير الذي عليه) يقابله في (ن 2) : (غير ثوبه) .

(10) قوله: (وقاله في المدونة) زيادة من (ن) .

(11) قوله: (أي: مبيته ليلة ... العيد إلى بيته) يقابله في (ن 1) : (أي ليمضي منه إلى المصلى ويمضي من المصلى إلى بيته) .

(12) قوله: (ذلك) زيادة من (ن 1) و (ن 2) .

(13) قوله: (كان) ساقط من (ن 1) .

(14) أخرجه مالك: 1/ 319، في باب خروج المعتكف للعيد، من كتاب الاعتكاف، برقم: 689، =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت