المدونة: ولا يعقد نكاحًا في المسجد إلا أن يغشاه ذلك في مجلسه فلا بأس به [1] ، ولا بأس أن يتطيب ويَنكِح ويُنكِح [2] .
قوله: (وَأَخْذُهُ إِذَا خَرَجَ لِكَغُسْلِ جُمُعَةٍ ظُفُرًا أَوْ شَارِبًا) أي: ويجوز له إذا خرج لكغسل جمعة أو جنابة ونحوهما أن يقلم أظفاره ويقص شاربه، قال في المدونة: ولا يحلق شعره ويقص [3] أظفاره إلا خارج المسجد [4] .
قوله: (وَانْتِظَارُ غَسْلِ ثَوْبِهِ أَوْ تَجْفِيفِهِ) ظاهره جوازًا؛ إذ هو معطوف على الجائز، والذي رأيته في المدونة وغيرها: لا ينتظر ذلك [5] ، ولعله معطوف على المكروهات.
قوله: (وَنُدِبَ إِعْدَادُه [6] ثَوْبَه [7] أي [8] : ويستحب له أن يتخذ ثوبًا غير الذي عليه [9] ليأخذه ويدع ثوبه إذا أصابته جنابة وقاله في المدونة [10] .
قوله: (وَمَكْثُهُ لَيْلَةَ الْعِيدِ) أي: مبيته ليلة العيد في المسجد ليمضي من صلاة العيد إلى بيته [11] ، وهذا إذا كان ذلك [12] آخر يوم من اعتكافه، قال مالك: وقد بلغني أنه عليه الصلاة والسلام كان [13] يفعل ذلك إذا اعتكف العشر الأواخر من رمضان، قال في الموطأ: وهو أحب إليَّ [14] ،
(1) انظر: المدونة: 1/ 293.
(2) قوله: (ويُنكِح) ساقط من (ن) .
(3) في (ن 2) : (ولا يقص) .
(4) انظر: المدونة: 1/ 294.
(5) انظر: المدونة: 1/ 292.
(6) في (ز) و (ن 2) والمطبوع من مختصر خليل: (إعداد) .
(7) في (ن 2) والمطبوع من مختصر خليل: (ثوب) .
(8) في (س) و (ن 2) : (قال في المدونة) .
(9) قوله: (ثوبًا غير الذي عليه) يقابله في (ن 2) : (غير ثوبه) .
(10) قوله: (وقاله في المدونة) زيادة من (ن) .
(11) قوله: (أي: مبيته ليلة ... العيد إلى بيته) يقابله في (ن 1) : (أي ليمضي منه إلى المصلى ويمضي من المصلى إلى بيته) .
(12) قوله: (ذلك) زيادة من (ن 1) و (ن 2) .
(13) قوله: (كان) ساقط من (ن 1) .
(14) أخرجه مالك: 1/ 319، في باب خروج المعتكف للعيد، من كتاب الاعتكاف، برقم: 689، =