فهرس الكتاب

الصفحة 745 من 3334

كالحبة والحبتين [1] لا يحطها بأن تكون قد راجت برواج [2] الوازنة أو الخالصة [3] وجب فيها الزكاة كغيرها من الكاملة والخالصة [4] ، ومعنى (راجت) ما قال في الموازية [5] : أنها [6] تجوز بجواز الوازنة [7] . واختلف في معنى ذلك، فقال القاضي عبد الوهاب: أنها تنقصر [8] نقصانًا يسيرًا كالحبة والحبتين في كل ميزان مما جرت العادة بالتسامح في مثله في البياعات، وهو الأظهر عند الباجي وعليه جمهور [9] أصحابنا، إلا ما قال الأبهري وابن القصار: أنها تكون ناقصة في ميزان، وازنة [10] في أخرى؛ إذ ليس ثم نقص على هذا القول [11] .

قوله: (وَإِلا حُسِبَ الْخالِصُ) أي: وإن حطها حطيطة بينة حسب ما فيها من الخالص قل أو كثر ويخرج عنه، وهو المشهور، وعليه فيعتبر ما فيها من النحاس اعتبار العروض [12] ، وقال ابن الفخار: الحكم للأكثر، فإن كانت الفضة في المغشوش أكثر وجبت الزكاة في مائتين منها [13] .

وإن [14] كان النحاس أكثر فلا زكاة [15] .

(1) قوله: (يسيرا كالحبة والحبتين) زيادة من (ن 2) .

(2) قوله: (راجت برواج) يقابله في (ن 1) و (ن 2) : (جازت بجواز) .

(3) قوله: (أو) زيادة من (س) ، وقوله: (أو الخالصة) يقابله في (ن 2) : (والخالصة) . وقوله: (الخالصة) ساقط من (ن 1) .

(4) في (ن 1) : (والحاصلة) .

(5) في (ن) : (المدونة) .

(6) قوله: (أنها) ساقط من (ن 2) .

(7) انظر: النوادر والزيادات: 2/ 111.

(8) في (ن 1) : (إن نقصت) .

(9) قوله: (وعليه جمهور) يقابله في (ن 1) : (وقال عليه جمهور) ، وفي (ن 2) : (قال وعليه جمهور) .

(10) في (ن 2) : (وزنت) .

(11) انظر: المنتقى: 3/ 133.

(12) في (س) و (ن 1) و (ن 2) : (العرض) .

(13) قوله: (منها) ساقط من (ن 1) .

(14) في (ن 1) : (وإلا) .

(15) انظر: التوضيح: 2/ 175.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت