كانوا معينين [1] .
قوله: (وَلا مَالِ رَقِيقٍ) يريد: لأنه لا يتصرف فيما بيده من المال التصرف التام، وقد تقدم ذلك.
قوله: (وَمَدِينٍ) يريد: كان مديانًا [2] بعين أو عرض حال أو مؤجل، وهذا في العين الحولي، وأما في [3] المعدن والماشية والحرث فلا يسقط زكاتها الدين.
قوله: (وَسِكَّةٍ، وَصِيَاغَةٍ، وجَوْدَةٍ) يريد: أنه لا عبرة بالسكة وما بعدها في وجوب الزكاة، ومراده -والله أعلم- ما قاله أهل المذهب؛ أن من عنده دون النصاب من العين، أو بجودتها، أو سكتها تساوي نصابًا، فإن النصاب لا يكمل بها قولًا واحدًا. ولا عبرة بما [4] نقله الغزالي عن مالك، لأنه غير معروف عنه، ولا عن واحد من أصحابنا [5] .
قوله: (وَحَلْيٍ) يريد: أن الحلي لا زكاة فيه، يعني: أنه [6] إذا كان جائز الاتخاذ [7] يدل عليه قوله بعدُ: (إلَّا مُحَرَّمَ اللُّبْسِ) وأن يكون اتخذ للباس.
قوله: (وَإنْ تَكَسَّرَ إِنْ لَمْ يَتَهَشَّمْ [8] قال المازري: وهو ظاهر المذهب. واشترط بعض المتأخرين في هذا أن يكون [9] التكسبر لم يبلغ به إلى [10] حد التهشم [11] وإليه أشار بقوله:(إن لم يتهشم) [12] . ابن يونس: وأما لو تهشم حتى لا يستطاع إصلاحه إلا
(1) انظر: المقدمات الممهدات: 1/ 153.
(2) في (ن 2) : (مدينًا) .
(3) قوله: (في) ساقط من (س) و (ن 2) .
(4) في (ز) : (غيره بها) .
(5) قوله: (ولا عند واحد من أصحابنا) زيادة من (ن 2) .
(6) قوله: (أنه) زيادة من (ن 2) .
(7) في (س) : (الاتخاد) .
(8) قوله: (إِنْ لَمْ يَتَهَشَّمْ) ساقط من (ن 2) .
(9) قوله: (يكون) زيادة من (س) .
(10) قوله: (إلى) ساقط من (ن 2) .
(11) في (ن) و (ن 1) و (ز) و (س) : (التهشم) .
(12) قوله: (وإليه أشار بقوله:(المتن) uotes">"إن لم يتهشم") زيادة من (ن 2) .