الصنف [1] الثالث من الثمانية وهم العاملون عليها؛ أي: هم [2] جباتها ومفرقوها [3] .
ابن شاس: وكذلك الكاتب والحاشر [4] .
ثم أشار بقوله [5] : (وَمُفَرِّقٌ حُرٌّ عَدْلٌ عَالِمٌ بحُكْمِهَا. غَيْرُ هَاشِمِيٍّ، وَكَافِرٍ [6] إلى [7] أنه يشترط في العامل أن يكون حرًّا عدلًا عالمًا بحكمها غير هاشمي وكافر، فلا يجوز استعمال عبد ولا كافر فيها [8] .
محمد: إذ لا حق [9] لهما في الزكاة فإن استعملا رجع عليهما بما أخذاه وأعطيا أجرتهما في [10] الفيء.
وقال أحمد بن نصر: وكذلك [11] لا يجوز أن يستعمل فيها من ليس له عدالة ولا علم عنده بحكمها، وهكذا [12] نص عليه ابن بشير. وأما كونه غير هاشمي فقد نص اللخمي وغيره على منع استعمال آل [13] النبي -صلى الله عليه وسلم- عليها [14] .
قوله: (وَإِنْ غَنِيًّا) أي: إن كان [15] العامل بالشروط المذكورة يجوز أن يعطى من الزكاة ولو كان غنيًّا [16] . وقاله اللخمي وغيره [17] .
(1) قوله: (الصنف) ساقط من (ز) و (ز 2) .
(2) قوله: (هم) ساقط من (ن 2) .
(3) في (ن 2) : (ومفرقها) .
(4) في (ن 2) : (والحاسب) . وانظر: عقد الجواهر: 1/ 243.
(5) قوله: (بقوله) ساقط من (س) و (ن 2) .
(6) قوله: (ومفرق حر عدل ... غير هاشمي وكافر) زيادة من مطبوع المختصر ويقتضيها السياق.
(7) قوله: (إلى) ساقط من (ز) .
(8) انظر: عقد الجواهر: 1/ 245 و 246.
(9) قوله: (لاحق) يقابله في (ن 2) : (حق) .
(10) في (ن 2) : (من) .
(11) في (س) و (ن 2) : (يجوز وكذلك) .
(12) في (ن 2) : (وهذا) .
(13) قوله: (آل) ساقط من (ن 2) .
(14) انظر: التبصرة، للخمي، ص: 971.
(15) قوله: (كان) ساقط من (س) و (ن 2) .
(16) في (س) : (عينًا) .
(17) انظر: التبصرة، للخمي، ص: 971.