الصدقة شيء [1] ، ومراده أن حكمه باقٍ مع الاحتياج، وأما مع عدم الحاجة فلا.
قوله: (وَرَقِيقٌ مُؤْمِنٌ) هذا هو الصنف الخامس، وهو المراد بقوله تعالى: {وَفِي الرِّقَابِ} (المتن) uare-brackets"> [التوبة: 60] ومعناه عندنا الرقيق يشترى من الزكاة فيعتق، وهو المشهور.
وقيل: المراد به إعانة [2] المكاتبين في آخر كتابتهم بما يعتقون به [3] ، وقوله: (مؤمن) هو المشهور [4] ؛ لأنها تقوية للمسلمين، فلا يقوى بها الكافر.
قوله: (وَلَوْ بعَيْبٍ) هو كقول [5] ابن القاسم خلافًا لأصبغ القائل بعدم إجزاء المعيب [6] . والأولَ أظهر؛ لأن المعيب [7] أحوج بالإعانة [8] .
قوله: (يُعْتَقُ مِنْهَا) أي: الرقيق يُشترى من مال الزكاة فيعتق على المشهور، كما تقدم [9] .
قوله: (لا عَقْدَ حُرِّيَّةٍ فِيهِ) احترز به عن إعانة المكاتب [10] .
قوله: (وَوَلاؤُهُ لِلْمُسْلِمِينَ) يعني: أن العبد الذي يعتق من الزكاة يكون ولاؤه للمسلمين [11] ، أي: فلو اشترى منها عبدًا [12] وأعتقه عن نفسه لم يجزئه على المشهور والعتق صحيح. وقال أشهمب: يجزئه وولاؤه للمسلمين [13] .
قوله: (وَإِنِ اشْتَرَطَهُ لَهُ، أَوْ فَكَّ أَسِيرًا لَمْ يُجْزِئْهُ) أي: أنه إذا اشترى الرقبة على أن
(1) انظر: التبصرة، للخمي، ص: 973.
(2) في (ن) و (ن 1) و (ز) و (س) : (عامة) .
(3) قوله: (به) زيادة من (ن 2) .
(4) قوله: (وقيل: المراد به ...(المتن) uotes">"مؤمن"هو المشهور) ساقط من (س) .
(5) في (س) و (ن 1) و (ن 2) : (قول) .
(6) قوله: (إجزاء المعيب) يقابله في (ن) و (ز) : (الإجزاء بالمعيب) .
(7) في (ن 2) : (المبيع) .
(8) انظر: التوضيح: 2/ 349.
(9) قوله: (الرقيق يُشترى ... المشهور، كما تقدم) يقابله في (ن 2) : (يشترى منها ويعتق، وهو الظاهر) .
(10) قوله: (احترز به عن إعانة المكاتب) يقابله في (ن 2) : (أي: في الرقيق المؤمن والله أعلم لعله يريد بذلك ألا يكون لشائبة عتق لأحد) .
(11) قوله: (يعني: أن العبد ... ولاؤه للمسلمين) ساقط من (ن 2) .
(12) قوله: (عبدًا) زيادة من (ن 2) .
(13) انظر: التوضيح: 2/ 350.