الموضع الذي أريد نقلها إليه [1] ، وعنه أنه يكري عليها من عند المالك.
قوله: (وَإِلا بِيعَتْ وَاشْتُرِيَ مِثْلُهَا) أي: فإن لم يكن ثم [2] في بلد الوجوب مستحق [3] أو لم يمكن نقلها - بيعت واشتري مثلها في موضع الإخراج.
قوله: (كَعَدَمِ مُسْتَحِقٍّ) أي: وكذا الحكم إذا لم يوجد في بلد الوجوب مستحق.
قوله: (وَقُدِّمَ لِيَصِلَ عِنْدَ الْحَوْلِ) أي: إن الزكاة إذا نقلت إلى غير بلد مالكها؛ فإنها تقدم قبل الحول بمقدار ما يكمل عند وصولها إلى ذلك البلد، وهو قول محمد، وقال الباجي: لا يقدم ولا يرسلها إلا بعد وجوبها وهو الظاهر.
قوله: (وَإِنْ قَدَّمَ مُعَشَّرًا أَوْ دَينًا أَوْ عَرْضًا قَبْلَ القَبْضِ إلى آخره) ذكر رحمه الله أن الزكاة لا تجزئ في سبع مسائل: الأولى: إذا قدَّم زكاة معشر وهو الزرع ونحوه، نص عليه ابن العربي، قاله ابن شاس [4] ، الثانية والثالثة: إذا قدم زكاة الدين قبل قبضه أو عرض قبل قبض ثمنه، ومذهب المدونة عدم الإجزاء كما ذكر، وقال أشهب: يجزئ. وقيل: لا [5] يجزئ في الدَّيْن؛ لأن له تسلطًا [6] على قبضه، ولا يجزئ في العرض؛ لأنه لا قدرة له على بيعه ناجزًا.
قوله: (قَبْلَ القَبْضِ) أي: قبض الدين، وقيل: قبض [7] ثمن العرض، ثم أشار إلى الرابعة بقوله: (أَوْ نُقِلَتْ لِدُونِهِمْ) أي: لدون أهل بلد الوجوب في الحاجة، فإذا كان فيه محتاجون ونقلها لمن هو دونهم في الإحتياج - لم يجزئه، وهو المشهور. وفي المجموعة: ما [8] يؤخذ منه الإجزاء، وهو قوله فيها [9] : لا بأس أن يبعث الرجل بعض [10] زكاته إلى
(1) قوله: (في الموضع الذي أريد نقلها إليه) زيادة من (ن 2) .
(2) قوله: (ثم) زيادة من (س) .
(3) قوله: (في بلد الوجوب مستحق) يقابله في (ن 2) : (فيء) .
(4) قوله: (قاله ابن شاس) ساقط من (س) و (ن 2) ، و (ن) .
(5) قوله: (لا) ساقط من (س) و (ن 2) .
(6) في (ن 2) : (تسليطًا) .
(7) قوله: (وقيل: قبض) يقابله في (ز) : (وقب) .
(8) قوله: (ما) ساقط من (ز) و (ز 2) .
(9) قوله: (فيها) زيادة من (ن 2) .
(10) قوله: (بعض) ساقط من (ن 2) .