فإنها لا [1] تجزئه، ونقل غيره [2] في ذلك الإجزاء.
ابن يونس: وهو الصواب. وقيل: يكره ذلك [3] وشهره بعض الأشياخ.
قوله: (لَمْ تُجْزِئْهِ [4] جواب عن المسائل السبع.
قوله: (لا إِنْ أُكْرِهَ) أي: على أخذها فإنها تجزئه، وهو المشهور كما تقدم.
قوله: (أَوْ دُفِعَتْ [5] لِمِثْلِهِمْ) أي: لمثل أهل بلد الوجوب في الحاجة، وهو المشهور.
وقال سحنون: لا تجزئ [6] .
قوله: (أَوْ قُدِّمَتْ بِكَشَهْرَيْنِ [7] فِي عَيْنٍ وَمَاشِيَةٍ) يريد: أن ما تقدم من عدم الإجزاء في تقديم الزكاة إنما هو بالنسبة إلى الزرع، وأما بالنسبة إلى العين والماشية فإنها تجزئ [8] ، وهو المشهور.
وقال ابن نافع: لا تجزئ ولو بساعة، ورواه ابن وهب عن مالك. ابن يونس: وهو الأقرب وغيره استحسان، ولم يذكر هنا [9] القدر الذي إذا قدمت معه تجزئ. ولابن المواز: اليوم واليومين ونحوهما.
ولابن حبيب: العشرة الأيام ونحوها. وفي التنبيهات: الخمسة عشرة ونحوها.
ولابن القاسم الشهر ونحوه، وقيل: بالشهرين وهو قول مالك في المبسوط [10] .
(المتن) فَإنْ ضَاعَ الْمُقَدَّمُ فَعَنِ الْبَاقِي وَإِنْ تَلِفَ جُزْءُ نِصَابٍ وَلَمْ يُمْكِنِ الأَدَاءُ سَقَطَتْ، كَعَزْلِهَا فَضَاعَتْ، لا إِنْ ضَاعَ أَصْلُهَا، وَضَمِنَ إِنْ أخَّرَهَا عَنِ الْحَوْلِ، أَوْ أَدْخَلَ
(1) قوله: (فإنها لا) يقابله في (س) و (ن 1) و (ن 2) : (لم) .
(2) في (ن 1) : (غير واحد) .
(3) قوله: (ذلك) ساقط من (ن 1) .
(4) في (ن 1) : (تجزئ) .
(5) في (ز) : (نقلت) .
(6) انظر: التوضيح: 2/ 360.
(7) قوله: (بِكَشَهْرَيْنِ) ساقط من (ن 2) والمطبوع من مختصر خليل، وفي (ز) : (كشهر) .
(8) قوله: (فإنها تجزئ) يقابله في (ن 2) : (فيجزئ) .
(9) في (ز) و (ز 2) : (هذا) .
(10) انظر: التوضيح: 2/ 362.