فهرس الكتاب

الصفحة 810 من 3334

قوله: (وَضَمِنَ إِنْ أَخَّرَهَا عَنِ الْحَوْلِ) يريد: مفرِطًا [1] في التأخير، وقاله في آخر زكاة الفطر من المدونة [2] . وزعم ابن راشد [3] .

أن المشهور إذا ضاعت منِ غير تفريط لا شيء عليه [4] ، وهو مخالف للمدونة [5] .

قوله: (أَوْ أَدْخَلَ عُشْرَ مُفَرِّطًا) يريد إذا أدخل عشره مفرِّطًا في دفعه فضاع فإنه يضمنه، فإن لم يفرط فلا ضمان عليه، وهو معنى قوله: (لا مُحَصِّنًا) .

وأما [6] قوله: (وَإلا [7] فَتَرَدُّدٌ) أي: وإن لم يعلم الوجه الذي أدخل عشره وعزله له [8] ، هل على [9] جهة التفريط أو التحصين؟ فقيل: يضمن، وقيل: لا يضمن، حكاه القاضي في التنبيهات [10] منبهًا على التردد [11] الذي أشار إليه هنا فانظره.

قوله: (وَأُخِذَتْ مِنْ تَرِكَةِ الْمَيِّتِ) يريد: أن من مات قبل إخراج زكاته [12] وأوصى بها فإنها تؤخذ من تركته، قال ابن القاسم: من رأس ماله، وقاله مالك، قال: وإن لم يوصِ بها لم تجب [13] ورثته وأمروا بذلك. وقال أشهب [14] : هي [15] من رأس ماله وإن لم يوصِ بها [16] .

= أخرجها وضاع أصلها).

(1) في (ن 2) : (لأنه مفرط) .

(2) انظر: المدونة: 1/ 392.

(3) في (ن) : (ابن رشد) .

(4) انظر: التوضيح: 2/ 184.

(5) في (ن 2) : (لما في المدونة) .

(6) قوله: (وأما) ساقط من (ن 1) و (ن 2) .

(7) قوله: (وَإلا) ساقط من (س) .

(8) قوله: (له) ساقط من (ن 2) .

(9) قوله: (على) ساقط من (ز) و (ز 2) .

(10) انظر: التوضيح: 2/ 338.

(11) في (ن 2) : (الترديد) .

(12) في (ن 1) : (زكاة ماله) .

(13) قوله: (لم تجب) يقابله في (ن 1) : (تلزم) ، وفي (ن 2) : (لم يجبر) .

(14) قوله: (أشهب) ساقط من (ن 1) .

(15) قوله: (هي) ساقط من (ن 2) .

(16) قوله: (بها) ساقط من (ن 1) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت