فهرس الكتاب

الصفحة 811 من 3334

قوله: (وَكَرْهًا وَإِنْ بِقِتَالٍ، وَأُدِّبَ) يريد: أن من امتنع من أداء ما عليه من الزكاة [1] ؛ فإنها تؤخذ منه كرهًا إن قدر عليه [2] . فإن لم يقدر عليه إلا بقتال قوتل على أخذها منه، وقاله مالك.

قال أشهب: ويحسن أدبه إن كان الوالي يقسمها، وإن كان على [3] غير ذلك فلا يعرض له [4] .

قوله: (وَدُفِعَتْ لِلإِمَامِ الْعَدْلِ، وَإِنْ عَيْنًا) محمد عن مالك: وإذا كان الإمام عدلًا فعلى الرجل [5] دفع زكاته إليه. وعنه أيضًا: إذا عدل الإمام [6] لم يسع أحدًا تفرقة زكاته دونه وليدفعها إليه، وإنما قال: (وإن عينًا) ؛ لأنه اختلف في دفع العين له [7] على قولين: أحدهما: أنه يتولى هو إخراج ذلك بنفسه، والثاني وهو مذهب المدونة: أنه [8] يدفعها للإمام، وهذا إذا لم يطلبها الإمام، فإن طلبها فلا يحل له [9] منعها منه [10] ، نص عليه في المدونة وغيرها.

قوله: (وَإِنْ غَرَّ عَبْدٌ بِحُرِّيَّةٍ فَجِنَايَةٌ عَلَى الأَرْجَحِ) أي: إذا أتى إلى من يصرف الزكاة فقال: أنا [11] حر، فدفعها له، ثم ظهر أنه عبد فإنها تكون في رقبته كالجناية، يريد: إذا أتلفها، وقيل: تكون في ذمته؛ لأن هذا متطوع [12] بالدفع.

ابن يونس: والأول أصوب؛ لأنه لم يتطوع إلا لما [13] أعلمه أنه حر ثم

(1) قوله: (ما عليه من الزكاة) يقابله في (ن 1) : (الزكاة) .

(2) قوله: (عليه) ساقط من (س) .

(3) قوله: (على) ساقط من (ن 1) .

(4) قوله: (يعرض له) يقابله في (ن 1) : (يتعرض) .

(5) في (ن 1) : (المكلف) .

(6) قوله: (الإمام) زيادة من (ن 1) .

(7) قوله: (له) زيادة من (ن 1) .

(8) قوله: (أنه) ساقط من (ن 2) .

(9) قوله: (له) زيادة من (ن 2) .

(10) قوله: (منه) ساقط من (ن 1) .

(11) في (س) و (ن 2) : (إني) .

(12) في (ن 2) : (تطوع) .

(13) في (ن 2) : (بما) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت