فهرس الكتاب

الصفحة 813 من 3334

يَوْمَهُ، وَلِلإِمَامِ الْعَدْلِ. وَعَدَمُ زِيَادَةٍ.

(الشرح) (يَجِبُ بِالسُّنَّةِ صَاعٌ) أي: لقول [1] ابن عمر: فرض رسول الله -صلى الله عليه وسلم- صدقة الفطر في [2] رمضان [3] على الناس [4] . وقيل: هي واجبة بقوله تعالى: {قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى} (المتن) uare-brackets"> [الأعلى: 14] . وقيل: هي داخلة في آية الزكاة. والمشهور ما ذكر أنها واجبة. وقيل: سنة. وحمل الفرض في الحديث على التقدير، وروي ذلك عن مالك [5] .

قوله: (صَاعٌ) المعروف من المذهب أن قدرها صاع في جميع ما تجب فيه. وقال ابن حبيب: يؤدى من البر نصف صاع [6] .

قوله: (أَوْ جُزْؤُهُ عَنْهُ) إشارة إلى قول سند: إن من قدر على بعض الزكاة أخرجه على ظاهر المذهب [7] ، والضمير في (عنه) عائد [8] على المكلف المفهوم من السياق؛ لأن الموجَب [9] لا بد له من مكلف يتعلق به.

قوله: (فَضَلَ عَنْ قُوتِهِ وَقُوتِ عِيَالِهِ) أي: أنها تجب على من فضل [10] عنده قوت يومه معها إن كان وحده، أو قوته وقوت عياله إن كان له عيال، وهذا هو المشهور. اللخمي: وهو موافق للمدونة [11] .

(1) قوله: (أي: لقول) يقابله في (ن 2) : (يشير إلى قول) .

(2) في (س) و (ن 1) و (ن 2) : (من) .

(3) متفق عليه، أخرجه البخاري: 2/ 549، في باب صدقة الفطر على الحر والمملوك، من أبواب صدقة الفطر، برقم 1440، ومسلم: 2/ 677، في باب زكاة الفطر على المسلمين ... ، من كتاب الزكاة، برقم 984، ومالك: 1/ 284، في باب مكيلة زكاة الفطر، من كتاب الزكاة، برقم: 626. واللفظ للبخاري.

(4) قوله: (على الناس) زيادة من (ن 2) .

(5) انظر: النوادر والزيادات: 2/ 301.

(6) ما وقفت عليه هو هذا القول منسوبًا لأبي حنيفة، انظر: المعونة: 1/ 260.

(7) انظر: الذخيرة: 3/ 160.

(8) في (ن 2) : (يعود) .

(9) في (س) و (ن 1) : (الوجوب) .

(10) قوله: (فضل) ساقط من (ن 2) .

(11) انظر: التبصرة، للخمي، ص: 1108.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت