فهرس الكتاب

الصفحة 814 من 3334

قوله: (وَإِنْ بِتَسَلُّفٍ) هكذا قال في المدونة، ولفظه: وإذا كان محتاجًا ووجد من يسلفه تسلف وأخرج [1] . وقال محمد: لا يلزمه ذلك [2] .

قوله: (وَهَلْ بِأَوَّلِ لَيْلَةِ الْعِيدِ أَوِ بفجرهِ [3] ؟ خِلافٌ) أي: وهل يتعلق الخطاب بها [4] بأول ليلة العيد [5] ، وهو غروب الشمس من آخر يوم من أيام رمضان، وهو المشهور عند ابن الحاجب [6] وجماعة من الأشياخ، أو إنما يتعلق الخطاب بها بطلوع فجر العيد، وهو المشهور عند الأبهري. ابن العربي: وهو الصحيح، وهو مروي عن مالك، وإلى هذا الاختلاف أشار بما ذكر، وقال جماعة من أصحابنا: تجب بطلوع الشمس من [7] يوم العيد [8] ، وصححه ابن الجهم [9] ، وقيل: تجب بغروب الشمس ليلة الفطر وجوبًا موسَّعًا آخره غروب الشمس من يوم الفطر. وعن ابن الماجشون: أنها إلى الزوال فقط؛ لأنه الوقت الذي يجوز تأخير صلاة العيد إليه.

قوله: (مِنْ غَالِبِ الْقُوتِ) أي: قوت الزكي [10] أو البلد الذي هو به، وهو مراده بقوله في المدونة: من جُلِّ عيشه [11] ، ولا بد من تعلق كلامه بمحذوف، والمعنى: يُخرِج من غالب قوته أو قوت بلده [12] .

قوله: (مِنْ مُعَشَّرٍ) هو متعلق أيضًا بالمحذوف المذكور، والمراد بالمعشر القمح والشعير والسُّلْت والأرز والذرة والدُّخْن والتمر والزبيب.

(1) انظر: المدونة، دار صادر: 2/ 349.

(2) انظر: النوادر والزيادات: 2/ 304.

(3) في (ن 1) و (ن 2) : (الفجر) .

(4) قوله: (الخطاب بها) يقابله في (ن 1) : (عليكم الخطاب) .

(5) قوله: (العيد) ساقط من (ن 2) .

(6) انظر: الجامع بين الأمهات: 1/ 229.

(7) قوله: (من) زيادة من (س) .

(8) انظر: عقد الجواهر: 1/ 239.

(9) انظر: التوضيح: 2/ 363.

(10) قوله: (المزكي) في حاشية (ن 2) : (المؤدى) .

(11) انظر: المدونة: 1/ 391.

(12) قوله: (بلده) ساقط من (ن 2) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت