قوله: (أَوْ أَقِطٍ) هكذا روى ابن القاسم عن مالك أنها تخرج من الأَقِط والثمانية المذكورة [1] .
قوله: (غَيْرَ عَلَسٍ) هذا هو المشهور خلافًا لابن حبيب في أنها [2] تخرج من العلس أيضًا مع ما تقدم [3] .
قوله: (إِلا أَنْ يَقْتَاتَ غَيْرَهُ) أي: غير المعشَّرات والأقط كالقَطَانِي والتين والسويق واللحم واللبن، فإنه يخرج منه على المشهور، وعن مالك: أنها لا تخرج منه وإن كان قوته [4] .
قوله: (وَعَنْ كُلِّ مُسْلِمٍ يَمُونُهُ) هذا معطوف على قوله: (عنه) أي: يخرج زكاة الفطر عنه وعن كل مسلم يمونه، واحترز بالمسلم من الكافر فإنه لا يخرج عنه شيئًا، وقال (يمونه) لما جاء في الحديث: (المتن) uotes">"أدوا [5] الزكاة عمن تمونونه [6] ".
قوله: (بِقَرَابَةٍ) أي: كالأولاد والآباء.
قوله: (أَوْ زَوْجِيَّةٍ) هو المشهور، وقال ابن أشرس [7] : لا تجب عليه [8] عنها [9] .
قوله: (وَإِنْ لأَبٍ) أي: وإن كانت زوجة أبيه، يريد: إذا كان الأب فقيرًا، وقاله ابن
(1) قوله: (المذكورة) ساقط من (ن 2) ، وقوله: (والثمانية المذكورة) يقابله في (ن) و (ن 1) : (وهي تسعة أشياء والثمانية المذكورة قبله) . وانظر: النوادر والزيادات: 2/ 301.
(2) قوله: (في أنها) يقابله في (ز) : (إنما) .
(3) انظر: النوادر والزيادات: 2/ 302.
(4) انظر: النوادر والزيادات: 2/ 303.
(5) في (ن 2) : (ودوا) .
(6) في (س) و (ن 2) : (تمونون) . لم أقف عليه بهذا اللفظ، وأخرج نحوه الشافعي في مسنده: 1/ 93، برقم: 4103، والدارقطني: 2/ 141، في كتاب زكاة الفطر، برقم: 12، ومن طريقه البيهقي: 4/ 161، في باب إخراج زكاة الفطر عن نفسه وغيره ... ، من كتاب الزكاة، برقم: 7474، وقال: إسناده غير قوي. ولفظه: (المتن) uotes">"أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فرض زكاة الفطر على الحر والعبد والذكر والأنثى ممن تمونون". قلت: جاء الحديث من طرق لا تخلو من كلام. وانظر: البدر المنير: 5/ 621 - 624، وتلخيص الحبير: 2/ 398 و 399.
(7) في (ن 2) : (ابن شاس) .
(8) قوله: (عليه) ساقط من (ن) .
(9) انظر: عقد الجواهر: 1/ 240، والتوضيح: 2/ 367.