حبيب؛ لأنها تبع للأب. وعن المغيرة: ليس عليه ذلك إلا أن تكون أمًّا له [1] .
قوله: (وَخَادِمِهَا) أي: وكذلك عن خادم الزوجة، وظاهره كانت زوجته أو زوجة أبيه، وهو ظاهر، وقاله ابن حبيب وغيره، وعلى قول المغيرة لا يخرج عنها [2] .
قوله: (أَوْ رِقٍّ) أي: كعبيده وإمائه ومدبَّريه [3] ومعتقيه [4] إلى أجل وأمهات أولاده.
قوله: (وَلَوْ مُكَاتَبًا) هو المشهور، وقيل: لا تجب عليه عنه [5] ؛ نظرًا إلى أنه ينفق على نفسه وهما روايتان.
قوله: (وَآبِقًا رُجِيَ) لأنه بالإباق لا يَخرج عن ملكه، واحترز به من [6] غير المرجو فإنه كالعدم فلا زكاة عليه، قاله في كتاب محمد [7] .
قوله: (وَمَبِيعًا بِمُوَاضَعَةٍ أَوْ خِيارٍ) أي: باع أمته على المواضعة أو عبدًا أو أمة بالخيار، قال في المدونة: ونفقتهما وزكاة فطرهما على البائع، وسواء رد العبد إلى [8] مبتاعه بالخيار أم لا؛ لأن ضمانهما منه حتى يخرج العبد والأمة [9] من الخيار والأمة من الاستبراء [10] .
سند: ومن قال إن الملك ينتقل بالعقد جعل الزكاة على المشتري [11] .
قوله: (وَمُخْدَمًا) أي: وكذلك تخرج الزكاة عن العبد المخدم، وسواء طالت المدة أو قصرت، وهو مذهب المدونة [12] ، وقال عنه محمد: ذلك على من له الخدمة، وقال عبد
(1) انظر: النوادر والزيادات: 2/ 305.
(2) انظر: النوادر والزيادات: 2/ 305.
(3) في (ن 2) : (ومدبره) .
(4) في (ن 2) : (ومعتقه) .
(5) قوله: (عنه) ساقط من (ن 2) .
(6) قوله: (به من) يقابله في (س) و (ن 2) : (عن) .
(7) انظر: النوادر والزيادات: 2/ 306.
(8) قوله: (إلى) زيادة من (ن 2) .
(9) قوله: (والأمة) ساقط من (ن 2) .
(10) انظر: المدونة: 1/ 387.
(11) انظر: الذخيرة: 3/ 164.
(12) انظر: المدونة: 1/ 387.