الملك: إن طالت فهي على من له الخدمة، وإلا فهي [1] على [2] من له الرقبة [3] ، نقله الباجي [4] .
قوله: (إِلا لِحُرِّيَّةٍ فَعَلَى مُخْدَمِهِ) أي: كما إذا قال لعبده: اخدم فلانًا مدة كذا ثم أنت حر، فإن زكاة فطره هنا [5] على من له الخدمة؛ لأن نفقته عليه.
قوله: (وَالْمُشْتَرَكُ، وَالْمُبَعَّضُ بِقَدْرِ الْمِلْكِ) هذا كقوله في المدونة: وإذا كان عبدٌ بين رجلين أدَّى [6] كل واحد [7] منهما نصف صدقة الفطر عنه، وإن كان لأحدهما سدس فسدس الزكاة عليه، وخمسة أسداس [8] على شريكه [9] ، وهذا هو المشهور، وعن مالك: أن على كل واحد منهما زكاة كاملة [10] ، وقيل: على العدد فيكون على صاحب السدس نصف صاع وعلى الآخر نصف صاع، وقد أشار بقوله: (وَلَا شَيْءَ عَلَى الْعَبْدِ) إلى ما قال في المدونة: ومن له نصف عبد وباقيه حر فليؤدِّ الذي له نصف العبد [11] نصف صدقة الفطر عن حصته، وليس على العبد أن يؤدي النصف الآخر عما عتق منه [12] ، وقال عبد الملك: على السيد جميع ذلك، وهو مروي عن مالك أيضًا، وقيل: يؤدي العبد بقدر ما عتق منه، ويؤدي السيد الباقي، وهو قول أشهب [13] ، وقال أبو مصعب: لا شيء على السيد ولا على العبد من ذلك.
(1) قوله: (فهي) ساقط من (س) .
(2) قوله: (فهي على) يقابله في (ن 2) : (فعلى) .
(3) انظر: النوادر والزيادات: 2/ 310 و 311.
(4) انظر: المنتقى: 3/ 298.
(5) في (س) و (ن 2) : (ههنا) .
(6) في (س) : (ود) ، وفي (ن 2) : (ودى) .
(7) قوله: (واحد) زيادة من (ن 2) .
(8) في (س) : (أسداسه) ، وفي (ن 2) : (أسداسها) .
(9) انظر: المدونة: 1/ 385.
(10) انظر: النوادر والزيادات: 2/ 309.
(11) في (ن 2) : (نصفه) .
(12) انظر: المدونة، دار صادر: 2/ 350.
(13) انظر: النوادر والزيادات: 2/ 309 و 310.