وهو ظاهر ما [1] عند اللخمي بناء على خطاب الكفار بفروع الشريعة.
القرافي: وهو المشهور [2] ، وجعل ابن يونس والجزولي وغيرهما الإسلام من شروط الوجوب بناء على عدم خطابهم [3] .
قوله: (فَيُحْرِمُ وَلِيٌّ عَنْ رَضِيعٍ) أي: فبسبب كون الإسلام شرط صحة، يجوز للولي أن يحرم عن الرضيع؛ إذ يصح منه الحج، وإحرامه عنه أن ينوي عنه الإحرام [4] . مالك: ويكون بإحرام الولي عنه محرمًا [5] .
قوله: (وَجُرِّدَ قُرْبَ الْحَرَمِ) هذا يدل على أن مراده بإحرام الولي عنه مجرد النية، ولذلك [6] يفعل بالصبي [7] ما يقدر [8] عليه من التجريد والتلبية إن قدر على التكلم، ويطوف به ويسعى [9] إن قدر على المشي، ويُحضِره المشاعر ولا يركع عنه للطواف على المشهور؛ خلافًا لابن عبد الحكم.
قوله: (وَمُطْبَقٍ) أي: فيُحرم ولي المجنون المطبق كما يحرم ولي الرضيع عنه [10] ويفعل ما تقدم، والمطبق هو الذي لا يميز بين الأرض والسماء، ولا بين الإنسان والفرس.
قوله: (لا مُغْمًى عليه [11] أي: فلا يحرم عنه أحد، فلو أحرم عنه أصحابه لم يصح، أمَّا لو أحرم قبل إغمائه ثم أغمي عليه فوقف به، أجزأه عند ابن القاسم خلافًا لأشهب [12] .
(1) في (ز) : (ظاهرها) .
(2) انظر: الذخيرة: 3/ 179.
(3) انظر: الجامع، لابن يونس، ص: 1469.
(4) قوله: (وإحرامه عنه أن ينوي عنه الإحرام) يقابله في (ن) : (والإحرام) .
(5) انظر: المدونة: 1/ 398.
(6) في (ن) : (وكذلك) .
(7) في (ن) و (ن 2) : (الصبي) .
(8) في (ن 2) : (قدر) .
(9) في (ن 2) : (سبعًا) .
(10) قوله: (عنه) زيادة من (س) .
(11) قوله: (عليه) زيادة من (ن 2) .
(12) انظر: المدونة: 1/ 430.