من [1] كان عنده من الأمتعة ما [2] يباع للغرماء في الفلس كالحيوان والعقار والرقيق وثوبي جمعته [3] إن كانت لهما قيمة، وكذا كتب الفقه وغيرها [4] مما سيأتي في موضعه، فإنه يخاطب ببيع [5] ذلك ليحج بثمنه.
قوله: (أَوْ بِافْتِقَارِهِ) أي: أو [6] مع افتقاره بعده، ومعنى ذلك: أن من كان معه ما يكفيه لسفره [7] لكنه إذا سافر يكون [8] فقيرًا لا شيء له ولا لأهله، فإنه يجب عليه الحج من غير نظر إلى [9] ما يؤول إليه أمره وأمر أهله؛ إذ يصدق عليه أنه مستطيع، وهذا مذهب ابن القاسم [10] وهو المشهور، وقيل: لا يلزمه ذلك لقوله عليه الصلاة والسلام: (المتن) uotes">"كفى بالمرء إثمًا أن يضيع من يعول [11] " [12] .
قوله: (أَوْ تَرْكِ وَلَدِهِ لِلصَّدَقَةِ) أي: وكذلك يجب الحج على مستطيعه وإن أدى إلى ترك ولده للصدقة، قال في العتبية: سئل ابن القاسم عن الرجل تكون [13] له القرية [14]
(1) في (ن) : (ما) .
(2) في (ن) : (مما) .
(3) في (ن 2) : (جمعة) .
(4) في (ن 2) : (وغيرهما) .
(5) قوله: (ببيع) ساقط من (ز) .
(6) قوله: (أو) ساقط من (ن 2) .
(7) قوله: (لسفره) ساقط من (ن) .
(8) في (س) و (ن) و (ن 2) : (يصير) .
(9) قوله: (إلى) ساقط من (س) .
(10) انظر: النوادر والزيادات: 2/ 319.
(11) في (س) و (ن) و (ن 2) : (يقوت) .
(12) انظر: التوضيح: 2/ 486. والحديث أخرجه مسلم: 2/ 692، في باب فضل النفقة على العيال ... ، من كتاب الزكاة، برقم: 996، بلفظ: (المتن) uotes">"أن يحبس عمن يملك قوته"، وأبو داود: 1/ 529، في باب في صلة الرحم، من كتاب الزكاة، برقم: 1692، وأحمد: 2/ 160، برقم: 6495، بلفظ: (المتن) uotes">"من يقوت"، والنسائي في الكبرى: 5/ 374، في باب إثم من ضيع عياله، من كتاب عشرة النساء، برقم: 9176، واللفظ له.
(13) في (ن 2) : (يكون) .
(14) في (ن) : (صنعة) .