فهرس الكتاب

الصفحة 830 من 3334

وليس له غيرها أيبيعها في حجة الإسلام ويترك ولده للصدقة [1] ، قال: نعم، ذلك عليه [2] ، وقيده في البيان بألا يخشى عليهم الهلاك، وأما لو خشي عليهم لم يلزمه ذلك [3] ، وإلى هذا أشار بقوله: (إِنْ لَمْ يَخْشَ هَلاكًا) .

قوله: (لا بِدَيْنٍ) أي: فلا يجب عليه [4] أن يتداين ليحج.

قوله: (أَوْ عَطِيَّةٍ) أي: وكذلك لا يلزمه أن يستعطي شيئًا يحج منه [5] ؛ لأن فيه منة.

قوله: (أَوْ سُؤَالٍ مُطْلَقًا) لا خلاف أن الحج لا يجب عليه إذا لم تكن العادة إعطاءه، سواء كان معتادًا بالسؤال والإعطاء [6] أم لا، واختلف إذا كانت عادته السؤال والإعطاء، فظاهر المذهب عدم اللزوم أيضًا وهي رواية ابن القاسم، وروى ابن وهب اللزوم [7] ، وإلى جميع ذلك أشار بالإطلاق؛ أي: لا يلزمه على وجه.

قوله: (وَاعْتُبِرَ مَا يَرُدُّ بِهِ، إِنْ خَشِيَ ضَيَاعًا) مذهب الرسالة: أن الاستطاعة القوة على الوصول إلى مكة فقط من غير نظر إلى عوده [8] ، وهكذا قال اللخمي ثم قال: إلا أن يعلم أنه إن بقي هناك ضاع وخشي على نفسه فيراعى ما يبلغه ويرجع به إلى أقرب [9] المواضع مما يمكنه التمعش فيه [10] ، وهذا مراده بما ذكر وقوله [11] : (يرد به) أي [12] : إلى أقرب [13] المواضع التي يتمعش فيها.

(1) في (ن 2) : (في الصدقة) .

(2) انظر: النوادر والزيادات: 2/ 319.

(3) انظر: البيان والتحصيل: 4/ 72.

(4) قوله: (عليه) ساقط من (ن 2) .

(5) قوله: (يحج منه) يقابله في (س) : (ليحج به) ، وفي (ن 2) : (يحج به) .

(6) قوله: (والإعطاء) زيادة من (س) .

(7) انظر: النوادر والزيادات: 2/ 319.

(8) انظر: الرسالة، ص: 72.

(9) في (ن 2) : (قرب) .

(10) انظر: التبصرة، للخمي، ص: 1125.

(11) في (ن) و (ن 1) و (ز) و (س) : (بقوله) .

(12) قوله: (أي) ساقط من (ن 2) .

(13) في (ن 2) : (قرب) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت