وقت رَمْيِ [1] نائبه ويكبر لكل حصاة تكبيرة واحدة، وقاله في المدونة [2] .
قوله: (وَأَعَادَ إِنْ صَحَّ قَبْلَ الْفَوَاتِ بِالْغُرُوبِ مِنَ الرَّابِعِ) يريد: وعليه الدم، وذلك واضح مما تقدم.
قوله: (وَقَضَاءُ كُلٍّ إِلَيْهِ) أي: وقضاء كل [3] الجمار إلى [4] غروب الشمس من اليوم الرابع.
قوله: (وَاللَّيْلُ قَضَاءٌ) هذا هو المشهور، وقيل: أداء.
قوله: (وَحُمِلَ مُطِيقٌ، وَرَمَى، وَلا يَرْمِي فِي كَفِّ غَيْرِهِ [5] أي أن المريض إذا كان يقدر على الرمي محمولًا ووجد مَن يحمله حُمل ورمى عن نفسه، ولا يرمي الحصاة في كفِّ غيره وليرميها هو عنه؛ لأن مثل هذا لا يعد راميًا [6] .
قوله: (وَتَقْدِيمِ الحَلْقِ أَوِ الإِفَاضَةِ [7] عَلَى الرَّمْي) أي: وكذلك يجب عليه الدم إذا قدم الحلاق على الرمي أو قدم الإفاضة على الرمي، ومذهب المدونة وهو الأصح أن في تقديم الحلق الدم كما قال [8] ؛ لأنه وقع قبل حصول شيء من التحلل، وحكى ابن بشير قولًا بعدم الدم [9] . والذي رواه أيضًا ابن القاسم عن مالك وبه أخذ: أن في تقديم الإفاضة على الرمي الدم وحجه مجزئ [10] . وعن مالك: لا يجزئه وهو كمن لم يفض.
وقال أصبغ: أحب إليَّ أن يعيد وذلك في يوم النحر آكد [11] .
قوله: (لا إِنْ خَالَفَ فِي غَيْرٍ) يريد: كما لو حلق قبل النحر أو نحر قبل الرمي فلا
(1) قوله: (رمي) زيادة من (س) .
(2) انظر: المدونة: 1/ 437.
(3) قوله: ((المتن) uotes">"إِلَيْهِ"أي: وقضاء كل) ساقط من (س) .
(4) في (ز) : (إليه) .
(5) في (س) : (غير) .
(6) في (س) و (ن) : (رميًا) .
(7) في (ز) : (والإفاضة) .
(8) انظر: المدونة: 1/ 433 و 434.
(9) انظر: التوضيح: 3/ 23.
(10) قوله: (مجزئ) ساقط من (ن)
(11) انظر: عقد الجواهر: 1/ 283.