قوله: (بِما يُعَدُّ سَتْرًا [1] كَطِينٍ) قال سند: وإذا لطخ رأسه بالطين افتدى كالعمامة، وسواء غطى جميع رأسه أو بعضه [2] .
قوله: (وَلا فِدْيَةَ في سَيْفٍ، وَلَوْ بِلا عُذْرٍ) أي: لا فدية في تقليده به ولو كان ذلك لغير عذر. ابن المواز: وهو قول مالك وزاد: ولينزعه مكانه [3] . ابن يونس: وقاله أصبغ، وقال ابن وهب [4] : عليه الفدية [5] . ابن رشد [6] : والأول أصح.
قوله: (وَاحْتِزَامٍ، وَاسْتِثفَارٍ) أي: وكذلك لا تجب عليه [7] الفدية في الاحتزام ولا في الاستثفار.
قوله: (لِعَمَلٍ فَقَطْ) هو قيد في قوله: (واحتزام) ، وهكذا قال في المدونة [8] ؛ أي: فإن لم يكن لعمل افتدى. ابن الجلاب: وقد اختلف قوله في الاستثفار عند الركوب والنزول [9] ، فكره ذلك مرة وأجازه [10] مرة [11] أخرى [12] .
قوله: (وَجَازَ خُفٌّ قُطِعَ أَسْفَلَ مِنْ كَعْبٍ لِفَقْدِ نَعْلٍ) لقوله عليه الصلاة والسلام: (المتن) uotes">"إلا ألا يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما من أسفل من الكعبين" [13] .
(1) في (ز) والمطبوع من مختصر خليل: (ساترا) .
(2) انظر: الذخيرة: 3/ 307.
(3) انظر: النوادر والزيادات: 2/ 347.
(4) قوله: (وقاله أصبغ، وقال ابن وهب) يقابله في (ن) : (وقال أصبغ. قال أشهب) .
(5) انظر: الجامع، لابن يونس، ص: 1729 و 1730.
(6) في (س) و (ن 2) : (ابن راشد) .
(7) قوله: (عليه) ساقط من (س) .
(8) انظر: المدونة: 1/ 470.
(9) زاد هنا في (ن 2) : (وهو أن يأخذ طرف إزاره ويجعله في حجره، قاله الأبهري) . وزاد في (ن) : (وهو أن يأخذ طرف إزاره ويجعله في حجره) .
(10) في (س) : (وأجاز ذلك مرة أخرى) .
(11) قوله: (مرة) زيادة من (ن 2) .
(12) انظر: التفريع: 1/ 200.
(13) متفق عليه، أخرجه البخاري: 6/ 380، في باب لبس الخفين للمحرم إذا لم يجد النعلين، من كتاب الحج، برقم: 1711، ومسلم: 6/ 102، في باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة وما لا يباح ... ، من كتاب الحج، برقم: 2012، ومالك: 1/ 324، في باب ما ينهى عنه من لبس الثياب في الإحرام، من=