قوله: (أَوْ غُلُوِّهِ فَاحِشًا) نحوه في ابن يونس [1] .
قوله: (وَاتِّقَاءُ شَمْسٍ أَوْ رِيحٍ بِيَدٍ) أي: وكذلك يجوز الاتقاء من [2] الشمس والريح باليد؛ لأن مثل هذا لا يعد ساترًا.
قوله: (أَوْ مَطَرٍ بِمُرْتَفِعٍ) يريد: أنه يجوز له أن يتقي المطر بشيءٍ مرتفع كالخيمة ونحوها. ابن الحاجب: ويجوز له أن يرفع شيئًا فوق رأسه ليقيه المطر [3] .
قوله: (وَتَقْلِيمُ ظُفُرٍ انْكَسَرَ) هو معطوف على فاعل جاز، وهو كقوله في المدونة: وإن انكسر له ظفر [4] فليقلمه ولا شيء عليه [5] . ابن يونس: كاكتحاله أو ادِّهانه لضرورة. أبو إسحاق: وكذا لو انكسر له ظفران أو ثلاثة فقلمهما فلا شيء عليه [6] .
قوله: (وَارْتِدَاءٌ بِقَمِيصٍ) أي: وجاز أيضًا ارتداء بقميص بأن يضعه على ظهره أو يتَّزر [7] به؛ لأن مثله [8] لا يعد لبسًا [9] باعتبار ما خيط له، والجبة ونحوها كالقميص.
قوله: (وَفي كَرَاهَةِ السَّرَاوِيلِ رِوَايَتَانِ) يريد: أنه اختلف في السراويل هل يكره لبسها للمحرم أو لا؟ على روايتين. الباجي: ووجه الكراهة عندي قبح الزي، كما كره لغير المحرم لبسه مع الرداء [10] .
قوله: (وَتَظَلُّلٍ بِخِبَاءٍ أَوْ بِنَاءٍ [11] ابن عبد البر: أجمعوا على ذلك [12] . وفي الذخيرة:
= كتاب الحج، برقم: 707. بلفظ: (المتن) uotes">"إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين".
(1) انظر: الجامع، لابن يونس، ص: 1723.
(2) قوله: (من) ساقط من (ن 2) .
(3) انظر: التوضيح: 3/ 75، وهذا القول منسوب في التوضيح لابن الحاج.
(4) قوله: (له ظفر) يقابله في (ن 2) : (ظفره) .
(5) انظر: المدونة: 1/ 440.
(6) انظر: التوضيح: 3/ 93، الجامع، لابن يونس، ص: 1739.
(7) في (ن 2) : (يأتزر) .
(8) في (ن) : (مثل هذا) .
(9) في (ز) : (لباسًا) .
(10) انظر: المنتقى: 3/ 322.
(11) قوله: (بِخِبَاءٍ أَوْ بِنَاءٍ) يقابله في (ز) : (بناء وخباء) .
(12) انظر: التمهيد: 15/ 111.