قرطاسًا، وقد تقدم ذلك من لفظه في المدونة [1] .
قوله: (وَتَرْكِ [2] ذِي نَفَقَةٍ ذَهَبَ، أَوْ رَدِّهَا لَهُ) هذا معطوف على الجائز؛ أي: ويجوز لصاحب النفقة إذا شد نفقة غيره معها ونفدت نفقته أن يترك نفقة الغير إن ذهب صاحبها أو يردها له، وقاله اللخمي [3] .
قوله: (وَلِمَرْأَةِ [4] خَزٌّ وَحُليٌّ) أي: ويجوز للمرأة أن تلبس الخز والحلي، وقاله في المدونة [5] وهو المشهور، وحكى فيه اللخمي قولًا بالفدية.
قوله: (وَكُرِهَ شَدُّ نَفَقَتِهِ بِعَضُدِهِ أَوْ فَخْذِهِ) هكذا قال في المدونة [6] وهو المشهور، وقال أصبغ: عليه في العضد فدية [7] .
قوله: (وَكَبُّ رَأْسٍ عَلَى وِسَادٍ [8] هكذا قال في العتبية عن مالك [9] خشية أن يكون من باب الرفاهية، وهو بخلاف وضع خده [10] عليها عند نومه، فإنه يجوز من غير كراهة.
قوله: (وَمَصْبُوغٌ لِمُفْتَدًى بِهِ) يريد المصبوغ بما لا طيب فيه. الباجي: ويكره ذلك للإمام ومن يقتدى به؛ لئلا يلتبس [11] على من لا يعرف فيقتدي به في لبس المصبوغ الممنوع لبسه. رواه محمد عن مالك [12] . ابن عبد البر: ولا خلاف أنه لا يجوز [13] .
(1) انظر: المدونة: 1/ 413.
(2) في (ز) والمطبوع من مختصر خليل: (أو ترك) .
(3) انظر: التبصرة، للخمي، ص: 1294.
(4) في المطبوع من مختصر خليل: (وللمرأة) .
(5) انظر: المدونة: 1/ 463.
(6) انظر: المدونة: 1/ 470 و 471.
(7) انظر: النوادر والزيادات: 2/ 350.
(8) الذي في شفاء، لابن غازي، ص: 234: (وسادة) .
(9) انظر: النوادر والزيادات: 2/ 349، وانظر: البيان والتحصيل: 3/ 455.
(10) في (س) : (جسده) .
(11) في (س) : (يلبس) .
(12) انظر: المنتقى: 3/ 325.
(13) انظر: الاستذكار: 4/ 21.