7 -ومنها الوَصِيَّةُ بالكتاب، وهي أن يُوصِيَ عندَ موتِه أو سفرِه لِشخصٍ مُعَيَّنٍ بأصلِه أو أصولِه، بشرطِ الإذنِ بالروايةِ على الأصحِّ، وإلّا فلا عِبرةَ بها.
8 -والإعلامُ، وهو أن يُعلِمَ أحدَ الطّلبةِ بأنّي أَروي الكتابَ الفلانيَّ عن فلانٍ، بشرطِ الإذنِ بالروايةِ على الأصحِّ، وإلّا فلا عِبرةَ بها.
9 -ولا عِبرةَ بالإجازة العامّةِ في المُجازِ له، نحو: أَجزتُ لجميعِ المسلمينَ، أو: لِمَن أدركَ حياتي، أو: لِأهلِ الإقليمِ الفلانيِّ أو البلدةِ الفلانيّةِ، بخلافِها في المُجازِ به، نحو: أجزتُ لك جميعَ ما تجوزُ لي وعني روايتُه.
10 -ولا عِبرةَ بالإجازة لِلمجهولِ مِن مُبْهَمٍ أو مُهْمَلٍ.
11 -ولا عِبرةَ بالإجازةِ للمعدومِ، كأجزتُ لِمَن سيولدُ لفلانٍ، أو أجزتُ لكَ ولِمَن سيُولدُ لك.
12 -ولا عِبرةَ بالإجازة المُعَلَّقَةِ بمشيئةِ الغيرِ، لِموجودٍ أو غيرِه، كأجزتُ لك إنْ شاء فلانٌ، أو أجزتُ لِمَن شاء فلانٌ، على الأصحّ فيهنّ" [1] ."
(1) ابن الحنبلي، محمد بن إبراهيم، قَفْوُ الأثر في صَفْوِ علوم الأثر، تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة، الطبعة الثانية، (بيروت: دار البشائر الإسلامية، 1408 هـ) ، ص 109 وما بعدَها بتصرّفٍ واختصارٍ، وهذا رابط تحميل الكتاب:
= ولا يخفى أنّ الخلافَ موجودٌ في جميع الأقسام، ولكنّ المؤلف اقتصرَ على مذهبه مع إشاراتٍ للخلاف أحيانًا، وقال محقِّقُه عبد الفتاح أبو غدة:"عَدُّوا وجوهَ التحمّل ثمانية، ورتَّبَها المؤلفُ هنا على غير ترتيبها عندَ ابن الصلاح والحافظِ العراقي، أو الحافظِ ابن حجرٍ في (شرح النخبة) ، والخَطْبُ في هذا سَهْلٌ".