1 -الجرح والتعديل لا يُقْبَلان إلاّ مِن عالمٍ بهما وبأسبابهما.
2 -الجرح لا يُقْبَلُ إذا صدر بغير إنصاف.
2 -جَرْحُ القرينِ في قرينه لا يُقْبَلُ إذا عارضه قولُ غيرِه فيه، أو ظهرتْ قرائنُ تدلُّ على تحامله عليه.
4 -الجرح المبهَمُ لا يُقْبَلُ إلاّ إذا كان مِن إمامٍ معتَبَرٍ ولم يعارضه تعديلٌ.
5 -الجرح المبهَمُ إنما يُقْبَلُ في حقّ مَن خلا عن التعديل، أمّا مَن وُثِّق وعُدِّل فلا يُقْبَلُ فيه ذلك.
6 -يُراعَى عند تعارض الجرح والتعديل في الراوي الواحدِ مناهجُ الأئمة ومسالكُهم في الجرح والتعديل مِن تَشدُّدٍ وتساهلٍ، وتعصّبٍ واعتدالٍ، ونحوِ ذلك، وكذلك المعاصَرةُ للراوي وعدمُها، ونحو ذلك.
7 -يجب مراعاةُ اصطلاحاتِ الأئمة في ألفاظ الجرح والتعديل والفروق بينها، فتُنَزَّل كلُّ عبارة على مراد قائلها، وبغيرِ هذا ذلك لا يمكن فَهْم كلامهم في الجرح والتعديل.
8 -قَبْلَ اعتمادِ الجرح والتعديل في الراوي لا بدّ من أمرين: أ- التثبتُ مِن نسبتهما لقائلهما. ب- فهْمُ مرادِه منهما.
9 -مراعاة مخارج ألفاظ الجرح والتعديل وأسبابهما أمرٌ لازم لفهم مراد الجارحِ والمعدِّلِ واختيارِ الرأي الصائب في حقّ الراوي.