فهرس الكتاب

الصفحة 12 من 97

ابْنِ عَبَّاسٍ. وأخرجه البيهقي بلفظ سئل عن الخضخضة فقال: نكاح الأمة خير .... ). ولكن سنده منقطع وله طرق أخرى وظاهر كلام مشهور حسن آل سلمان أنه يرى صحته

قال ابن أبي شيبة حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ أَفْلَحَ، عَنِ الْقَاسِمِ، قَالَ: سُئِلَ عَن ْ (وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ {4} وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ {5} إِلا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ {6} فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ {7} ق،"؟"فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَهُوَ عَادٍ. ودلالته غير ظاهره على التحريم

ثانيا: ذكر ما يدل على جوز الاستمناء

استدل بعضهم بعدم الدليل على التحريم و أن الله قد فصل لنا ما حرم علينا

ومن الآثار ما يلي:

قال عبد الرزاق في مصنفه

قال أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّهُ كَرِهَ الاسْتِمْنَاءَ، قُلْتُ: أَفِيهِ؟ قَالَ: مَا سَمِعْتُهُ

وقال عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبَّادٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ أَبِي الشَّعْثَاءِ، قَالَ:"هُوَ مَاؤُكَ فَأَهْرِقْهُ"

وقال أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ:"وَمَا هُوَ إِلا أَنْ يَعْرُكَ أَحَدُكُمْ زُبَّهُ حَتَّى يُنْزِلَ مَاءً"فيه رجل لم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت