وفي هذا يقول العلماء كما في كشاف القناع [[1] ]:"ومن استمنى بيده خوفًا من الزنى أو خوفًا على دينه فلا شيء عليه، وهذا إذا لم يقدر على النكاح، فإن قدر على النكاح ولو بأمة حرم وعزر، لأنه معصية."ا. هـ
ومن خلال ما تقدم يظهر لي ـ والله أعلم ـ أن الراجح في مسألة الاستمناء هو ما ذهب إليه أصحاب القول الثالث .. فالأصل فيها التحريم ويباح فعلها ـ بل قد يجب في بعض الأحيان ـ عند الضرورة. وأما دليل التحريم فهو ما ذهب إليه الفريق الأول، وأما دليل الضرورة فهو ما جاء في الأصول أن"الضرورات تبيح المحظورات". وعليه، فإن الأصل في الاستمناء التحريم، وهو محرم لذاته. وما كان محرم لذاته فلا يباح إلا عند الضرورة، والضرورات لها ضوابط وأحكام تضبطها وتتحقق في أحد الأمور الثلاث الآتية وهي كالتالي:
1 -تركه للاستمناء سيؤدي إلى الهلاك
2 -تركه للاستمناء سيؤدي إلى تلف وبتر عضو من أعضاءه.
3 -تركه للاستمناء سيؤدي إلى مفسدة عظيمة محققه.
فإن توفرت أحد هذه الأمور الثلاث للشخص، فالعمل الذي كان محرم، يتنزل إلى منزلة الإباحة ـ بل قد يجب في بعض الأحيان، كمن خير بين الاستمناء أو الزنا، فيجب عليه أن يختار الاستمناء ويحرم عليه فعل الزنا قطعًا ـ لأن الضرورات تبيح المحظورات، وقد يتعين الفعل باختلاف الأحوال والأشخاص
ومن الأدلة على ما سبق بيانه من إباحة الاستمناء في حالات تحقق الضرورة ما يلي: