فهرس الكتاب

الصفحة 38 من 97

الثالث"و"الرابع"و"الخامس"في قول الفرق الأول ـ وتبين في الرد السابق على أنها أدلة لا تحمل على إطلاقها بل لا بد من تفصيلها وتقيدها ـ."

القول الثالث: التفصيل:

أصحاب هذا القول، يقولون أن الاستمناء في حال عدم الضرورة أمر محرم وأما أن يستمنى الرجل لحال ضرورة لا يمكن إن تدفع إلا به فهو أمر مباح وهذا قول لبعض الأحناف والحنابلة وغيرهم وهو قول وجيه وقوي وهو الصحيح ـ إن شاء الله ـ. فهذا القول يبين أن الاستمناء حرام في الأصل ويبيح جواز فعله من باب:"الضرورات تبيح المحظورات"بشروطها وضوابطها

فأصحاب هذا القول لم يبيحوا فعل هذه العادة مطلقًا ولم يحرموها مطلقًا، وإنما هم وسط بين هؤلاء وهؤلاء من غير إفراط ولا تفريط .. فالحق هو أنه إذا اضطر إليها المسلم ـ إما أن يستمني أو يزني ـ وخشي الوقوع في الزنا فإنه يرتكب أخف الضررين والمفسدتين ..

قال الشيخ الزرقا رحمه الله ـ في بيان مذهب الأحناف ـ قالوا:"إنها من المحظورات في الأصل، لكنها تباح بشروط ثلاثة:"

أن لا يكون الرجل متزوجًا. وأن يخشى الوقوع في الزنا ـ حقيقة ـ إن لم يفعلها. وألا يكون قصده تحصيل اللذة بل ينوي كسر شدة الشبق الواقع فيه.

والحاصل أن القواعد العامة في الشريعة تقضي بحظر هذه العادة لأنها ليست الوسيلة الطبيعة لقضاء الشهوة، بل هي انحراف، وهذا يكفي للحظر والكراهة، وإن لم يدخل في حدود الحرام القطعي كالزنا، ولكن تحكم هنا قاعدة الاضطرار أيضًا من قواعد الشريعة، فإذا خشي الوقوع في محظور أعظم كالزنى أو الاضطرابات النفسية المضرة، فإنها تباح في حدود دفع ذلك على أساس أن الضرورات تقدر بقدرها."ا. هـ"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت