فهرس الكتاب

الصفحة 494 من 544

وقال الخطابي في المعالم (2/ 99) : اختلف الناس في معنى النهي عن صيام يوم الشك، فقال قوم: إنما نهي عن صيامه إذا نوى به أن يكون من رمضان، فأما من نوى به صوم يوم من شعبان فهو جائز، هذا قول مالك بن أنس والأوزاعي وأصحاب الرأي، ورخص فيه على هذا الوجه أحمد، وإسحاق، وقالت طائفة: لا يصام ذلك اليوم عن فرض ولا تطوع للنهي فيه، ولِيقع الفصل بذلك بين شعبان ورمضان.

وهكذا قال عكرمة، وروي معناه عن أبي هريرة وابن عباس رضي الله عنهما، وقال الشافعي: إن وافق يوم الشك يوما كان يصومه صامه، وإلا لم يصمه وهو أن يكون من عادته أن يصوم صوم داود، فإن وافق يوم صومه صامه، وإن وافق فطره لم يصمه. اهـ

قال الحافظ في الفتح (4/ 128) : قوله لا يتقدم رمضان بصوم يوم أو يومين أي لا يتقدم رمضان بصوم يوم يعد منه بقصد الاحتياط له،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت