فهرس الكتاب

الصفحة 71 من 544

كرهه ومنهم الطحاوي ومنهم من قال لا بأس به واستدل المانعون بحديث أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: التسبيح للرجال يعني الصلاة , والتصفيق للنساء , من أشار في صلاته إشارة تفهم عنه فليعدها يعني الصلاة رواه أبو داود. والجواب أن هذا الحديث ضعيف لا يصلح للاحتجاج"اهـ"

قال الحافظ ابن حجر في الفتح (11/ 14) : واتفقوا على أن من سلم لم يجزئ في جوابه إلا السلام ولا يجزئ في جوابه صبحت بالخير أو بالسعادة ونحو ذلك واختلف فيمن أتى في التحية بغير لفظ السلام هل يجب جوابه أم لا وأقل ما يحصل به وجوب الرد أن يسمع المبتديء وحينئذ يستحق الجواب ولا يكفي الرد بالإشارة بل ورد الزجر عنه

ثم قال: أخرج النسائي بسند جيد عن جابر رفعه"لا تسلموا تسليم اليهود فإن تسليمهم بالرؤوس والأكف والإشارة"قال النووي: لا يرد على هذا حديث أسماء بنت يزيد"مرَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - في المسجد وعُصبة من النساء قعود فألوى بيده بالتسليم"، فإنه محمول على أنه جمع بين اللفظ والإشارة وقد أخرجه أبو داود من حديثها بلفظ فسلم علينا. انتهى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت