فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 11135 من 346740

الحديث دل على جواز أمان المرأة المسلمة لغيرها من الكفار، فأمان الرجال المسلمون من باب أولى.

قال الصنعاني:"والأحاديث دالة على صحة أمان الكافر من كل مسلم، ذكر أو أنثى، حر أم عبد، لقوله"أدناهم"فإنه شامل لكل وضيع، وتعلم صحة أمان الشريف بالأولى".1

ثالثاً: دليل جوازه من المأثور:

1-ما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال:"إن كانت المرأة لتجير على المسلمين فيجوز أمانها".2

2-وما روى عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت:"إن كانت المرأة لتجير على المؤمنين فيجوز".3

رابعاً: دليل جوازه من الإجماع:

انعقد إجماع الأمة من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى زماننا هذا على جواز عقد الأمان مع غير المسلمين4

1 سبل السلام 4/1366.

2 أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 2/454 باب أمان المرأة والمملوك.

3 أخرجه أبو داود 3/194 كتاب الجهاد باب أمان المرأة. والبيهقي 9/95 كتاب الجهاد باب أمان المرأة. وعبد الرزاق 5/223، وسعيد بن منصور في سننه 2/251. وابن أبي شيبة12/453.

4 بدائع الصنائع 7/105، وحاشية الدسوقي 2/185، ومغني المحتاج 4/236، والمغني 8/398.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت