فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 11140 من 346740

الفرع الثالث: في شروط المؤَمِّن

اشترط الفقهاء لمن يعقد الأمان مع غير المسلمين شروطاً يجب توافرها فيه - وهي على النحو التالي:

1-أن يكون العاقد مسلماً، فلا يعقد الأمان غير المسلم ولو كان ذمياً يقيم في دار الإسلام ويقاتل مع المسلمين، وهذا باتفاق العلماء.1

ولم يخالف فيه إلا الأوزاعي حيث قال:"إن غزا الذمي مع المسلمين فأمن أحداً فإن شاء الإمام أمضاه، وإلا فليرد إلى مأمنه"2، وليس له دليل على ذلك.

قال ابن المنذر:"أجمعوا على أن أمان الذمي لا يجوز".3

أما الدليل على عدم صحة أمان الكافر ذمي أو غيره.

فقوله صلى الله عليه وسلم:"ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم"4، فشرط

1 بدائع الصنائع 7/106، والهداية 2/140، والمبسوط 10/70، والمدونة 3/42، وحاشية الدسوقي 2/185، وبداية المجتهد 1/383، وأسهل المدارك 2/17، والأم 4/284، ومغني المحتاج 4/237، وتحفة المحتاج 9/266، والسراج الوهاج ص 547، والمغني 8/396، والمحرر 2/180، والكافي 4/330، والمبدع 3/389، وكشاف القناع 3/104.

2 فتح الباري 6/274، ونيل الأوطار 8/29.

3 الإجماع لابن المنذر ص 76.

4 سبق تخريجه في ص 187.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت