فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 11142 من 346740

واختلفوا في صحة أمان الصبي المميز إلى ثلاثة أقوال:

القول الأول: لا يصح أمانه، وهو قول الحنفية، والشافعية، والحنابلة.1

القول الثاني: يصح أمانه، وهو قول المالكية والحنابلة في رواية ومحمد بن الحسن من الحنفية.2

القول الثالث: يصح أمانه بشرط إذن الإمام له بإعطاء الأمان.

وهو رأي سحنون من المالكية. 3

الأدلة:

أدلة أصحاب القول الأول: استدلوا بما يلي:

1-أن الصبي غير مكلف ومرفوع عنه القلم حتى البلوغ.4

1 بدائع الصنائع 7/106، وحاشية ابن عابدين 4/176، والهداية 2/141، والأم 4/284، ومغني المحتاج 4/237، وروضة الطالبين 10/279، والمغني 8/297، وكشاف القناع 3/104.

2 بداية المجتهد 1/ 383، وأسهل المدارك 2/17، والمغني 8/397، والبدائع 7/106.

3 المنتقى 2/173، وحاشية العدوي 2/7.

4 المرجع السابق نفسه في الحاشية رقم (3) في صفحة 196.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت